____________________
الجماعة المشتملة على الأذان والإقامة دون المجتزية فلا اطلاق.
نعم: قد تضمن ذيل موثقة أبي علي انعقاد جماعة ثانية مجتزية لكنه لم يفرض الورود عليها. ودعوى أنها لدى الاجتزاء تكون كالأولى في كون صلاتهم بأذان وإقامة كما ترى، إذ المتيقن من الاجتزاء سقوطهما عنهم لا ترتيب ساير الأحكام ليشمل السقوط عن الداخل عليهم.
إذا فاطلاقات الأذان والإقامة هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد.
(1): نظرا إلى أنه مقتضى الجمع بين موثقتي زيد بن علي وأبي علي المتقدمتين الظاهرتين في نفي المشروعية، وبين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في الرجل أدرك الإمام حين سلم، قال: عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة (1) المؤيدة برواية معاوية بن شريح المتقدمة: ".. ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (2) الصريحتين في المشروعية، فترفع اليد عن ظهور الأولى بصراحة الثانية ويلتزم بكون السقوط على سبيل الرخصة كما اختاره جماعة.
ولكنه كما ترى بعيد غايته ضرورة إباء لسان الموثقتين ولا سيما
نعم: قد تضمن ذيل موثقة أبي علي انعقاد جماعة ثانية مجتزية لكنه لم يفرض الورود عليها. ودعوى أنها لدى الاجتزاء تكون كالأولى في كون صلاتهم بأذان وإقامة كما ترى، إذ المتيقن من الاجتزاء سقوطهما عنهم لا ترتيب ساير الأحكام ليشمل السقوط عن الداخل عليهم.
إذا فاطلاقات الأذان والإقامة هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد.
(1): نظرا إلى أنه مقتضى الجمع بين موثقتي زيد بن علي وأبي علي المتقدمتين الظاهرتين في نفي المشروعية، وبين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في الرجل أدرك الإمام حين سلم، قال: عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة (1) المؤيدة برواية معاوية بن شريح المتقدمة: ".. ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (2) الصريحتين في المشروعية، فترفع اليد عن ظهور الأولى بصراحة الثانية ويلتزم بكون السقوط على سبيل الرخصة كما اختاره جماعة.
ولكنه كما ترى بعيد غايته ضرورة إباء لسان الموثقتين ولا سيما