____________________
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (1). فإن اطلاقها يشمل الأذانين وإن كانا للجماعة فيجتزي به غيره.
ومنها: وهي أوضح موثقة غياث بن إبراهيم قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن (2) حيث فرض فيها إمامته للجماعة فيكون أذانه طبعا للصلاة.
ومنها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (3) فإن طلحة وإن كان عاميا كما ذكره الشيخ إلا أنه قال ما لفظه:
" إلا أن كتابه معتمد " وظاهر الاستثناء أن الاعتماد على الكتاب من أجل وثاقته لا لخصوصية فيه كي يختص الاعتماد بما يروي عن كتابه مضافا إلى أنه من رجال كامل الزيارات (4).
ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين (5) فإنها تدل بالاطلاق على جواز إمامته حتى للبالغين، فيجوز أذانه أيضا بطبيعة الحال. ولعل التقييد بالعشر من أجل رعاية التمييز إذ لا تمييز قبله عادة.
ومنها: وهي أوضح موثقة غياث بن إبراهيم قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن (2) حيث فرض فيها إمامته للجماعة فيكون أذانه طبعا للصلاة.
ومنها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (3) فإن طلحة وإن كان عاميا كما ذكره الشيخ إلا أنه قال ما لفظه:
" إلا أن كتابه معتمد " وظاهر الاستثناء أن الاعتماد على الكتاب من أجل وثاقته لا لخصوصية فيه كي يختص الاعتماد بما يروي عن كتابه مضافا إلى أنه من رجال كامل الزيارات (4).
ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين (5) فإنها تدل بالاطلاق على جواز إمامته حتى للبالغين، فيجوز أذانه أيضا بطبيعة الحال. ولعل التقييد بالعشر من أجل رعاية التمييز إذ لا تمييز قبله عادة.