____________________
ولكنه لم يثبت، فإن الموجود في الوسائل والوافي ما عرفت من ذكر كلمة (واحدة) مرة واحدة، أي أن الإقامة في السفر والحضر بشكل واحد، فلا تقصير فيها، وإنما هو في الأذان فقط مضافا إلى ما عرفت من ضعف السند.
نعم: يمكن أن يستدل له ببعض المطلقات كصحيحة معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة (1)، بناءا على أن القدر المتيقن منها حال السفر والعجلة. وقد حملها الشيخ على ذلك.
وأما في حال الاستعجال فيدل على التقصير في الأذان صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال:
لا بأس به إذا كنت مستعجلا (2) بناء على أن المراد من التكبير ما يشمل بقية الفصول بقرينة قوله: (واحدة واحدة) إذ التكرار في الواحدة لا يكون إلا بلحاظ ساير الفصول.
وأما التقصير في الإقامة فلم يرد فيه نص خاص إلا أن يستدل له باطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة آنفا حسبما عرفت.
(1): لجملة من النصوص: منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: أنه قال: يجزي في السفر إقامة بغير أذان (3).
نعم: يمكن أن يستدل له ببعض المطلقات كصحيحة معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة (1)، بناءا على أن القدر المتيقن منها حال السفر والعجلة. وقد حملها الشيخ على ذلك.
وأما في حال الاستعجال فيدل على التقصير في الأذان صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال:
لا بأس به إذا كنت مستعجلا (2) بناء على أن المراد من التكبير ما يشمل بقية الفصول بقرينة قوله: (واحدة واحدة) إذ التكرار في الواحدة لا يكون إلا بلحاظ ساير الفصول.
وأما التقصير في الإقامة فلم يرد فيه نص خاص إلا أن يستدل له باطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة آنفا حسبما عرفت.
(1): لجملة من النصوص: منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: أنه قال: يجزي في السفر إقامة بغير أذان (3).