____________________
(1): أما في حال السفر فيدل على تقصير الأذان خبر بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة (1). ولا يبعد أن يراد من الأذان بقرينة الذيل ما يعم الإقامة.
ولكنه ضعيف السند بالقاسم بن عروة فإنه لم يوثق. نعم قد وثق في الرسالة الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد، ولكنه لم يثبت كون هذا المطبوع له بعد اشتماله على أشياء يطمأن بعدم صدورهما منه، فإنه وإن كانت له رسالة بهذا الاسم إلا أن انطباقها على هذا الموجود غير معلوم، فلا يسعنا الاعتماد عليه. إذا فالحكم مبني على قاعدة التسامح.
ويدل على تقصير الإقامة رواية نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر (2) ولكن الرازي لم تثبت وثاقته إلا بناء على ما ذكره المفيد من أن أصحاب الصادق عليه السلام كلهم ثقات وهو كما ترى.
وربما يستدل له برواية بريد بن معاوية المتقدمة بناءا على أن يكون متنها ما أثبته في الحدائق (3) من قوله: " والإقامة واحدة واحدة "
ولكنه ضعيف السند بالقاسم بن عروة فإنه لم يوثق. نعم قد وثق في الرسالة الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد، ولكنه لم يثبت كون هذا المطبوع له بعد اشتماله على أشياء يطمأن بعدم صدورهما منه، فإنه وإن كانت له رسالة بهذا الاسم إلا أن انطباقها على هذا الموجود غير معلوم، فلا يسعنا الاعتماد عليه. إذا فالحكم مبني على قاعدة التسامح.
ويدل على تقصير الإقامة رواية نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر (2) ولكن الرازي لم تثبت وثاقته إلا بناء على ما ذكره المفيد من أن أصحاب الصادق عليه السلام كلهم ثقات وهو كما ترى.
وربما يستدل له برواية بريد بن معاوية المتقدمة بناءا على أن يكون متنها ما أثبته في الحدائق (3) من قوله: " والإقامة واحدة واحدة "