____________________
(1): وأما الجهة الثانية: فتدل على الاعتبار مضافا إلى الاجماع وما عرفته من الارتكاز جملة من الأخبار.
منها: النصوص البيانية المتضمنة لكيفية الأذان والإقامة فإن ظاهرها بعد اتحاد ألسنتها تحديد الفصول على النهج الخاص ووضع كل فصل في ظرفه ومحله المقرر له، المساوق للزوم رعاية الترتيب وعدم التخلف عنه فلا تسوغ مخالفته.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي إلى آخره.
ونحوها موثقة عمار: ". فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة (1) وهما صريحتان في المطلوب، وفي أنه لو خالف الترتيب رجع وتدارك من موضع المخالفة فالحكم مما لا ينبغي الاشكال فيه.
وإنما الكلام في أمرين: أحدهما أنه لو تذكر نسيان بعض الفصول بعد فوات الموالاة فهل يلزم الاستيناف أو أنه يرجع إلى الفصل الذي نسيه فيأتي به وبما بعده؟
ذهب جماعة منهم السيد الماتن إلى الأول وهو الأصح نظرا إلى البطلان بفوات الموالاة العرفية فلا مناص من الإعادة. وذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب الجواهر إلى الثاني استنادا إلى الاطلاق في
منها: النصوص البيانية المتضمنة لكيفية الأذان والإقامة فإن ظاهرها بعد اتحاد ألسنتها تحديد الفصول على النهج الخاص ووضع كل فصل في ظرفه ومحله المقرر له، المساوق للزوم رعاية الترتيب وعدم التخلف عنه فلا تسوغ مخالفته.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي إلى آخره.
ونحوها موثقة عمار: ". فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة (1) وهما صريحتان في المطلوب، وفي أنه لو خالف الترتيب رجع وتدارك من موضع المخالفة فالحكم مما لا ينبغي الاشكال فيه.
وإنما الكلام في أمرين: أحدهما أنه لو تذكر نسيان بعض الفصول بعد فوات الموالاة فهل يلزم الاستيناف أو أنه يرجع إلى الفصل الذي نسيه فيأتي به وبما بعده؟
ذهب جماعة منهم السيد الماتن إلى الأول وهو الأصح نظرا إلى البطلان بفوات الموالاة العرفية فلا مناص من الإعادة. وذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب الجواهر إلى الثاني استنادا إلى الاطلاق في