نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام (2) لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا
____________________
من جهة الهتك، بل ربما يفضي بعض مراتبه إلى الكفر كما لو نشأ الوقوف المزبور عن الاستهزاء بكتاب الله أو انكار نزوله من السماء لكن الحرام غير متحد مع القيام أو القعود أو الركوع أو السجود التي هي من أفعال الصلاة، فإن المعتبر من هذه الأفعال المأخوذة في حقيقة الصلاة هي الهيئات الخاصة الحاصلة لدى ارتكاب هذه الأمور كما مر توضيحه في أوائل هذا المبحث، والهيئة بنفسها غير متحدة مع الوقوف المزبور، كما أنه بنفسه غير مأخوذ في الصلاة لا جزء ولا شرطا كما لا يخفى.
نعم تصح دعوى الاتحاد في السجود خاصة من جهة اعتبار الاعتماد فيه كما مر غير مرة، فالبطلان إنما يتجه لو سجد على ما يحرم الاعتماد عليه دون ما إذا وقف على المكان المزبور وسجد في مكان آخر.
(1): هذا لا اشكال فيه لكنه ليس شرطا قبال وجوب الأفعال فلا يحسن عده من شرايط المكان كما هو ظاهر جدا.
(2): احتاط (قده) في الجمع حينئذ بتكرار الصلاة في
نعم تصح دعوى الاتحاد في السجود خاصة من جهة اعتبار الاعتماد فيه كما مر غير مرة، فالبطلان إنما يتجه لو سجد على ما يحرم الاعتماد عليه دون ما إذا وقف على المكان المزبور وسجد في مكان آخر.
(1): هذا لا اشكال فيه لكنه ليس شرطا قبال وجوب الأفعال فلا يحسن عده من شرايط المكان كما هو ظاهر جدا.
(2): احتاط (قده) في الجمع حينئذ بتكرار الصلاة في