(الخامس): لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث (2) بل مطلقا على الأحوط.
____________________
(1): لوضوح خروجها عن منصرف تلك النصوص وعدها من قبيل النفايا والأنقاض التي ينبغي تنظيف المسجد عنها.
(2): يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث، وأخرى بلحاظ التلويث فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الجواز لمنافاة الدفن مع غرض الواقف فإنه إنما حرر الأرض وجعلها مسجدا لتكون الصلاة فيه أفضل والثواب أكثر. والدفن المزبور لما كان مستلزما للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة كما سبق. فلا جرم يستوجب تقليل الثواب، فيكون طبعا مصادما لمقصود الواقف.
وعلى الجملة التصرفات التي لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا ضير فيها. أما المنافية كالدن ونحوه مما يستوجب حزازة ونقصا في الصلاة فيحتاج جوازها إلى الدليل لو لم يكن ثمة دليل على العدم وهو ما عرفت من عدم جواز المخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك كما لو اشترط حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به في المسجد إذ لا تنافي في هذه الصورة كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1).
(2): يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث، وأخرى بلحاظ التلويث فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الجواز لمنافاة الدفن مع غرض الواقف فإنه إنما حرر الأرض وجعلها مسجدا لتكون الصلاة فيه أفضل والثواب أكثر. والدفن المزبور لما كان مستلزما للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة كما سبق. فلا جرم يستوجب تقليل الثواب، فيكون طبعا مصادما لمقصود الواقف.
وعلى الجملة التصرفات التي لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا ضير فيها. أما المنافية كالدن ونحوه مما يستوجب حزازة ونقصا في الصلاة فيحتاج جوازها إلى الدليل لو لم يكن ثمة دليل على العدم وهو ما عرفت من عدم جواز المخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك كما لو اشترط حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به في المسجد إذ لا تنافي في هذه الصورة كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1).