(الرابع): الموالاة بين الفصول (4) من كل منهما، على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة، مبطل.
____________________
بالمقدمية مع الاخلال المزبور هذا أولا.
وثانيا: سلمنا أن الأمر نفسي مستقل لكن الأذان المأتي به بعد الإقامة لمكان اشتماله على كلام الآدمي يستوجب استحباب إعادة الإقامة للأمر بها لدى تخلل التكلم بينها وبين الصلاة في بعض النصوص كما سيجئ إن شاء الله تعالى فيستكشف من استحباب الإعادة بقاء محل الأذان وعدم فواته كما لا يخفى.
(1): كما أشير إليه في صحيحة زرارة وموثقة عمار المتقدمتين.
(2): كما تقدم.
(3): لاعتبار الموالاة في كلتا الصورتين كما ستعرف.
(4): لما هو المرتكز في الأذهان من أن كل واحد من الإقامة والأذان عمل وحداني ذو هيئة إتصالية منسجمة وتركيب خاص
وثانيا: سلمنا أن الأمر نفسي مستقل لكن الأذان المأتي به بعد الإقامة لمكان اشتماله على كلام الآدمي يستوجب استحباب إعادة الإقامة للأمر بها لدى تخلل التكلم بينها وبين الصلاة في بعض النصوص كما سيجئ إن شاء الله تعالى فيستكشف من استحباب الإعادة بقاء محل الأذان وعدم فواته كما لا يخفى.
(1): كما أشير إليه في صحيحة زرارة وموثقة عمار المتقدمتين.
(2): كما تقدم.
(3): لاعتبار الموالاة في كلتا الصورتين كما ستعرف.
(4): لما هو المرتكز في الأذهان من أن كل واحد من الإقامة والأذان عمل وحداني ذو هيئة إتصالية منسجمة وتركيب خاص