____________________
إلى المغرب والفجر بمقتضى الاطلاق.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أن القول بوجوب الأذان لصلاتي الغداة والمغرب استنادا إلى الروايات المتقدمة بدعوى كونها مقيدة لما ظاهره اطلاق نفي الوجوب كروايات الصف والصفين من الملك المتقدمة، وكصحيح الحلبي عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به (1) ونحوهما مما ظاهره عدم الوجوب مطلقا (ساقط) لقصور تلك الروايات في حد نفسها سندا أو دلالة على سبيل منع الخلو كما مر. مضافا إلى معارضتها في موردها بالصحاح النافية للوجوب كما عرفت. كما أن القول بوجوبه في الجماعة أيضا ضعيف كما تقدم.
فالأقوى عدم وجوب الأذان مطلقا كما عليه المشهور.
المقام الثاني. في الإقامة وقد ذهب ابن أبي عقيل كما مر وجمع إلى وجوبها حتى على النساء، وخصه الشيخان والسيد وابن الجنيد بالرجال، ومال إليه الوحيد البهبهاني واختاره صاحب الحدائق واحتاط فيه السيد الماتن (قده). وقد عرفت أن المشهور هو عدم الوجوب. هذا.
ولا يخفى أن القول بالوجوب بالنسبة إلى النساء ساقط جزما للتصريح بنفيه عنهن في غير واحد من النصوص بحيث لو سلم الاطلاق في بقية الأخبار وجب تقييده بها كصحيحة جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ قال:
فقال: لا (2)، وغيرها من الأخبار الكثيرة وإن كانت أسانيدها
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أن القول بوجوب الأذان لصلاتي الغداة والمغرب استنادا إلى الروايات المتقدمة بدعوى كونها مقيدة لما ظاهره اطلاق نفي الوجوب كروايات الصف والصفين من الملك المتقدمة، وكصحيح الحلبي عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به (1) ونحوهما مما ظاهره عدم الوجوب مطلقا (ساقط) لقصور تلك الروايات في حد نفسها سندا أو دلالة على سبيل منع الخلو كما مر. مضافا إلى معارضتها في موردها بالصحاح النافية للوجوب كما عرفت. كما أن القول بوجوبه في الجماعة أيضا ضعيف كما تقدم.
فالأقوى عدم وجوب الأذان مطلقا كما عليه المشهور.
المقام الثاني. في الإقامة وقد ذهب ابن أبي عقيل كما مر وجمع إلى وجوبها حتى على النساء، وخصه الشيخان والسيد وابن الجنيد بالرجال، ومال إليه الوحيد البهبهاني واختاره صاحب الحدائق واحتاط فيه السيد الماتن (قده). وقد عرفت أن المشهور هو عدم الوجوب. هذا.
ولا يخفى أن القول بالوجوب بالنسبة إلى النساء ساقط جزما للتصريح بنفيه عنهن في غير واحد من النصوص بحيث لو سلم الاطلاق في بقية الأخبار وجب تقييده بها كصحيحة جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ قال:
فقال: لا (2)، وغيرها من الأخبار الكثيرة وإن كانت أسانيدها