(مسألة 15): لا بأس بالسجود على التنباك (2).
(مسألة 16): لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء (3).
____________________
(1): قد ظهر حالها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ.
(2): ولعل مراده (قده) ما يعم التتن، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب، وإنما يدخن بها فلا مانع من السجود عليها.
(3): لا يخفى أن مقتضى الاطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض، كما في صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة كما في التهذيب أو إلا الثمرة كما في الفقيه (1).
وصحيحة الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات، قال: نعم (2) وهذه الرواية صحيحة السند، إذ ليس في الطريق من يتأمل فيه عدا الحسين بن أبي العلا الذي هو الحسين بن خالد مع أن توثيقه يستفاد من كلام النجاشي
(2): ولعل مراده (قده) ما يعم التتن، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب، وإنما يدخن بها فلا مانع من السجود عليها.
(3): لا يخفى أن مقتضى الاطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض، كما في صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة كما في التهذيب أو إلا الثمرة كما في الفقيه (1).
وصحيحة الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات، قال: نعم (2) وهذه الرواية صحيحة السند، إذ ليس في الطريق من يتأمل فيه عدا الحسين بن أبي العلا الذي هو الحسين بن خالد مع أن توثيقه يستفاد من كلام النجاشي