____________________
ويندفع: بما حققناه في محله من أن المعاطاة عقد عرفي وهو بمثابة العقد اللفظي في إفادة اللزوم بمقتضى اطلاق قوله تعالى: أوفوا بالعقود إلا ما خرج بالدليل كالطلاق والنكاح.
ودعوى الاجماع على عدم اللزوم موهونة بأن المحصل منه غير حاصل والمنقول غير مقبول.
وعليه: فلو بنى المكان بقصد كونه مسجدا ووقعت الصلاة فيه بإذن الباني التي هي بمثابة القبض تحقق الوقف المعاطاتي وشملته اطلاقات اللزوم، وجرى عليه أحكام المسجد كما أفاده في المتن.
(1): فإن عنوان المسجدية عارض على المكان المملوك الذي هو قابل للانقسام بحسب أبعاده الثلاثة، والمالك مسلط على ماله في جميع أبعاده، فله اختيار التحرير في بعض تلك الأبعاد دون بعض، كما له الاختيار في الكل بمناط واحد. فالحكم إذا مطابق لمقتضى القاعدة بعد وضوح أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
(2): كالعلماء أو الفقراء أو السادة كما هو الحال في ساير الأوقاف من جواز التخصيص بصنف خاص، ولكنه في غاية الاشكال
ودعوى الاجماع على عدم اللزوم موهونة بأن المحصل منه غير حاصل والمنقول غير مقبول.
وعليه: فلو بنى المكان بقصد كونه مسجدا ووقعت الصلاة فيه بإذن الباني التي هي بمثابة القبض تحقق الوقف المعاطاتي وشملته اطلاقات اللزوم، وجرى عليه أحكام المسجد كما أفاده في المتن.
(1): فإن عنوان المسجدية عارض على المكان المملوك الذي هو قابل للانقسام بحسب أبعاده الثلاثة، والمالك مسلط على ماله في جميع أبعاده، فله اختيار التحرير في بعض تلك الأبعاد دون بعض، كما له الاختيار في الكل بمناط واحد. فالحكم إذا مطابق لمقتضى القاعدة بعد وضوح أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
(2): كالعلماء أو الفقراء أو السادة كما هو الحال في ساير الأوقاف من جواز التخصيص بصنف خاص، ولكنه في غاية الاشكال