____________________
الغير من غير استيذان ممن بيده الإذن، أعني من يملك التصرف في العين فعلا سواء أكان مالكا لرقبتها أيضا أم لخصوص منافعها كالمستأجر. ومنه تعرف عدم كفاية إذن المالك، بل عدم جواز التصرف لنفس المالك أيضا من دون إذن المستأجر.
(1): على المشهور من عدم جواز التصرف في العين المرهونة بدون إذن المرتهن، ويستدل لهم بأمور عمدتها الاجماع والنبوي الذي استدل به غير واحد من الأصحاب من أن " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " (1) فإنه إذا لم يجز للراهن لم يجز لغيره أيضا ولو بإذنه.
أقول: أما عدم جواز تصرف المرتهن بدون إذن الراهن فواضح ضرورة عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه، ومجرد الاستيثاق لاستيفاء الدين لدى بلوغ أجله لا يسوغ التصرف ما لم ينص عليه وهذا ظاهر.
وأما عدم جواز تصرف الراهن من دون إذن المرتهن، فهو وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أنه لا يمكن المساعدة على اطلاقه بل لا بد من التفصيل بين التصرفات المنافية لحق الرهانة، وغير المنافية فلا تجوز الأولى سواء أكانت اعتبارية كالوقف، حيث إن الوقفية تضاد كونها وثيقة بداهة امتناع استيفاء الدين من العين
(1): على المشهور من عدم جواز التصرف في العين المرهونة بدون إذن المرتهن، ويستدل لهم بأمور عمدتها الاجماع والنبوي الذي استدل به غير واحد من الأصحاب من أن " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " (1) فإنه إذا لم يجز للراهن لم يجز لغيره أيضا ولو بإذنه.
أقول: أما عدم جواز تصرف المرتهن بدون إذن الراهن فواضح ضرورة عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه، ومجرد الاستيثاق لاستيفاء الدين لدى بلوغ أجله لا يسوغ التصرف ما لم ينص عليه وهذا ظاهر.
وأما عدم جواز تصرف الراهن من دون إذن المرتهن، فهو وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أنه لا يمكن المساعدة على اطلاقه بل لا بد من التفصيل بين التصرفات المنافية لحق الرهانة، وغير المنافية فلا تجوز الأولى سواء أكانت اعتبارية كالوقف، حيث إن الوقفية تضاد كونها وثيقة بداهة امتناع استيفاء الدين من العين