____________________
فلا مانع من صحته ووقوعه عبادة وإن ناقشنا في هذه المقالة مرارا وقلنا أن غاية ما يترتب على العذر رفع استحقاق العقاب وإلا فالمبغوضية والنهي الواقعي باقيان على حالهما، والحرام يمتنع أن يكون مصداقا للواجب تنجز أم لا.
وكيف كان: فمورد الخلاف هو القاصر فقط، واحتياطه بالإعادة إنما يتجه فيه بعد اختيار مسلك المشهور. وأما المقصر فالبطلان فيه متعين اتفاقا فلا وجه لتعميم الاحتياط بالنسبة إليه كما هو ظاهر.
(1): ذكر (قده) أنه لا يجوز التصرف في الأرض المغصوبة المجهول مالكها وكذا آلاتها وأدواتها من الآجر ونحوه إذا كانت مغصوبة ولم يعرف لها مالك، وذلك لاطلاق دليل المنع عن التصرف في مال الغير من دون إذنه الشامل لصورتي معلومية المالك ومجهوليته.
وذكر (قده) أنه يجب الرجوع حينئذ إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الغائب والاستيذان منه.
أقول: وجوب الرجوع إلى الحاكم في مثل المقام مبني على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وهو في حيز المنع لقصور الأدلة عن اثبات ذلك كما تعرضنا له في بحث المكاسب.
وكيف كان: فمورد الخلاف هو القاصر فقط، واحتياطه بالإعادة إنما يتجه فيه بعد اختيار مسلك المشهور. وأما المقصر فالبطلان فيه متعين اتفاقا فلا وجه لتعميم الاحتياط بالنسبة إليه كما هو ظاهر.
(1): ذكر (قده) أنه لا يجوز التصرف في الأرض المغصوبة المجهول مالكها وكذا آلاتها وأدواتها من الآجر ونحوه إذا كانت مغصوبة ولم يعرف لها مالك، وذلك لاطلاق دليل المنع عن التصرف في مال الغير من دون إذنه الشامل لصورتي معلومية المالك ومجهوليته.
وذكر (قده) أنه يجب الرجوع حينئذ إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الغائب والاستيذان منه.
أقول: وجوب الرجوع إلى الحاكم في مثل المقام مبني على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وهو في حيز المنع لقصور الأدلة عن اثبات ذلك كما تعرضنا له في بحث المكاسب.