____________________
بصدد بيان وظيفة كل من الرجل والمرأة. ومن ثم حكم عليه السلام بعدم اقتران الصلاتين في شئ من أجزائهما فلا يكفي شروع اللاحقة بعد الشروع في السابقة، بل لا بد وأن تكون بعد الفراغ منها كي يحكم حينئذ بصحة الصلاتين، وإلا فلا يصح شئ منهما فتدبر جيدا.
وكيفما كان: فظاهرها وجوب التقديم، ولكن الوجوب التعبدي غير محتمل كما لا يخفى، وكذلك الشرطي للقطع بعدم دخله في صحة صلاة الآخر. ومن ثم لو عصى الرجل فترك صلاته رأسا أو أخرها إلى آخر الوقت صحت صلاة المرأة بلا اشكال.
مضافا إلى التصريح بجواز تقديم المرأة في صحيحة ابن أبي يعفور قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي (جانبي) وهي تصلي، قال: قال: لا، إلا أن تقدم هي أو أنت..
الخ " (1) بعد وضوح إرادة التقدم بحسب الزمان دون المكان لمنعها عن المحاذاة في الموقف، فضلا عن التقدم، فلا جرم تحمل الصحيحة المزبورة على الأولوية.
(1): بلا اشكال فيه وفي عكسه، قد دل على الأول جملة من النصوص المتقدمة التي منها قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن
وكيفما كان: فظاهرها وجوب التقديم، ولكن الوجوب التعبدي غير محتمل كما لا يخفى، وكذلك الشرطي للقطع بعدم دخله في صحة صلاة الآخر. ومن ثم لو عصى الرجل فترك صلاته رأسا أو أخرها إلى آخر الوقت صحت صلاة المرأة بلا اشكال.
مضافا إلى التصريح بجواز تقديم المرأة في صحيحة ابن أبي يعفور قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي (جانبي) وهي تصلي، قال: قال: لا، إلا أن تقدم هي أو أنت..
الخ " (1) بعد وضوح إرادة التقدم بحسب الزمان دون المكان لمنعها عن المحاذاة في الموقف، فضلا عن التقدم، فلا جرم تحمل الصحيحة المزبورة على الأولوية.
(1): بلا اشكال فيه وفي عكسه، قد دل على الأول جملة من النصوص المتقدمة التي منها قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن