____________________
مع أن الأمور المستحدثة من الكثرة ما لا يخفى التي منها تزيين المساجد بالأنوار الكهربائية، أفهل يمكن القول بحرمتها بدعوى عدم كونها معهودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله. فالحكم إذا مبني على الاحتياط حذرا عما لعله خلاف المشهور وأما بحسب الصناعة فالأقوى الجواز.
(1): إن أريد بها تصوير ذوات الأرواح فلا يختص التحريم بالمساجد على ما استوفينا البحث حول ذلك بنطاق واسع في كتاب المكاسب.
وإن أريد بها تصوير غيرها كالأشجار ونحوها فلم ينهض دليل على التحريم مطلقا. (نعم) ربما يستدل له في المقام برواية عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (1).
ولكنها ضعيفة السند بعدة من المجاهيل كما ناقش فيه جماعة أولهم صاحب المدارك، مضافا إلى أنها قاصرة الدلالة، فإن الكراهة في لسان الرواية أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة، بل إن قوله:
(لا يضركم ذلك اليوم) كالصريح في عدم المنع قبل قيام الحجة على أن رواية علي بن جعفر قد دلت على الجواز. قال: " سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ قال: لا بأس به " (2).
وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.
(1): إن أريد بها تصوير ذوات الأرواح فلا يختص التحريم بالمساجد على ما استوفينا البحث حول ذلك بنطاق واسع في كتاب المكاسب.
وإن أريد بها تصوير غيرها كالأشجار ونحوها فلم ينهض دليل على التحريم مطلقا. (نعم) ربما يستدل له في المقام برواية عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (1).
ولكنها ضعيفة السند بعدة من المجاهيل كما ناقش فيه جماعة أولهم صاحب المدارك، مضافا إلى أنها قاصرة الدلالة، فإن الكراهة في لسان الرواية أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة، بل إن قوله:
(لا يضركم ذلك اليوم) كالصريح في عدم المنع قبل قيام الحجة على أن رواية علي بن جعفر قد دلت على الجواز. قال: " سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ قال: لا بأس به " (2).
وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.