(الأول): النية ابتداءا واستدامة (1) على نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، وكذا لو تركها في الأثناء.
____________________
(1): غير خفي أن للنية معنيين: أحدهما قصد العمل، ثانيهما قصد القربة.
والأول: معتبر مطلقا تعبديا كان أم توصليا، لأن غير المقصود غير اختياري ولا بد من الاختيار في تحقق الامتثال، غير أن شيخنا الأستاذ (قده) خصه بتحقق الطبيعة في ضمن الحصة الاختيارية ولا مقتضي له، إذ المأمور به إنما هو الجامع بين المقدور وغيره، والجامع مقدور وإن تحقق في ضمن الحصة غير الاختيارية فالقصد إلى الجامع كاف. وتمام الكلام في الأصول.
وأما الثاني: فلا يعتبر في أذان الاعلام بلا كلام، إذ المقصود منه التنبيه على دخول الوقت وهو يتحصل وإن كان بداعي التعليم مثلا ولا يكون منوطا بقصد القربة، مضافا إلى أصالة التوصلية بعدم عدم الدليل على التعبدية حسبما هو محرر في محله.
والأول: معتبر مطلقا تعبديا كان أم توصليا، لأن غير المقصود غير اختياري ولا بد من الاختيار في تحقق الامتثال، غير أن شيخنا الأستاذ (قده) خصه بتحقق الطبيعة في ضمن الحصة الاختيارية ولا مقتضي له، إذ المأمور به إنما هو الجامع بين المقدور وغيره، والجامع مقدور وإن تحقق في ضمن الحصة غير الاختيارية فالقصد إلى الجامع كاف. وتمام الكلام في الأصول.
وأما الثاني: فلا يعتبر في أذان الاعلام بلا كلام، إذ المقصود منه التنبيه على دخول الوقت وهو يتحصل وإن كان بداعي التعليم مثلا ولا يكون منوطا بقصد القربة، مضافا إلى أصالة التوصلية بعدم عدم الدليل على التعبدية حسبما هو محرر في محله.