____________________
(1): بل إن هذا هو المشهور بينهم، بل عن المنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا وإن أنكره جماعة آخرون فذهبوا إلى عمد المشروعية لكن القائل بالمنع قليل.
والذي ينبغي أن يقال في المقام أن الأذان الصلاتي لا ينبغي الاشكال في عدم مشروعيته قبل الفجر لصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة. والظاهر أن القائلين بجواز التقديم لا يعنون به ذلك، إذ لم يصرح أحد منهم بالاكتفاء به عن أذان الصلاة كي يشمله مورد التقديم.
وأما الأذان الاعلامي فالظاهر عدم جواز تقديمه أيضا لما عرفت من أن المقصود به الأخبار عن دخول الوقت. فكيف يسوغ قبله والنصوص أيضا قد نطقت بأن السنة في النداء أن يكون مع الفجر ففي صحيحة ابن سنان ". وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر.. الخ وفي صحيحته الأخرى: ".. وأما السنة مع الفجر " (1) حيث يظهر منهما أن المشروع من الأذان للاعلام الذي جرت عليه السنة إنما هو عند طلوع الفجر، فقبله غير مشروع بهذا العنوان. نعم يجوز الاتيان حينئذ للايذان بقرب الوقت لينتفع به الجيران فيتهيؤا للعبادة كما أشير إليه في هاتين الصحيحتين.
ويستفاد مشروعية هذا القسم من الأذان من نصوص أخر أيضا.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بلال
والذي ينبغي أن يقال في المقام أن الأذان الصلاتي لا ينبغي الاشكال في عدم مشروعيته قبل الفجر لصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة. والظاهر أن القائلين بجواز التقديم لا يعنون به ذلك، إذ لم يصرح أحد منهم بالاكتفاء به عن أذان الصلاة كي يشمله مورد التقديم.
وأما الأذان الاعلامي فالظاهر عدم جواز تقديمه أيضا لما عرفت من أن المقصود به الأخبار عن دخول الوقت. فكيف يسوغ قبله والنصوص أيضا قد نطقت بأن السنة في النداء أن يكون مع الفجر ففي صحيحة ابن سنان ". وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر.. الخ وفي صحيحته الأخرى: ".. وأما السنة مع الفجر " (1) حيث يظهر منهما أن المشروع من الأذان للاعلام الذي جرت عليه السنة إنما هو عند طلوع الفجر، فقبله غير مشروع بهذا العنوان. نعم يجوز الاتيان حينئذ للايذان بقرب الوقت لينتفع به الجيران فيتهيؤا للعبادة كما أشير إليه في هاتين الصحيحتين.
ويستفاد مشروعية هذا القسم من الأذان من نصوص أخر أيضا.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بلال