____________________
وعليه: فبعد الأداء وسقوط الزكاة يملك المال بأجمعه وقد وقع عليه عقد قبل ذلك فيدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملك، والأقوى صحته وإن توقف على إجازته كما تعرضنا له في محله (1).
وأما المقام الثاني: أعني الشراء بمال فيه الخمس، أو بيع ما فيه الخمس والضابط التصرف في المال غير المخمس بجعله ثمنا أو مثمنا، أو غير البيع من ساير التصرفات الناقلة من الهبة أو غيرها لاتحاد المناط في الجميع.
فالكلام يقع تارة: من حيث الحكم التكليفي، وأخرى: من حيث الحكم الوضعي أعني نفوذ المعاملة في المقدار المعادل للخمس وعدمه.
أما الجهة الأولى: فالظاهر الحرمة فإن الخمس كالزكاة متعلق بالعين فالمقدار المعادل له ملك للغير فيشمله اطلاق ما دل على المنع من التصرف في ملك الغير الشامل للمشترك وغيره، فالبيع بنفسه أعني انشاء العقد وإن لم يكن تصرفا، إلا أن ما يستتبعه من التسليم الخارجي والوفاء والأداء مصداق للتصرف في مال الغير من دون إذنه فيحرم، ولا فرق بين الخمس والزكاة من هذه الجهة كما لا يخفى لعين ما ذكر. وقد وردت بذلك نصوص كثيرة وفيها المعتبرة حتى أن صاحب الوسائل عقد لعدم جواز التصرف في الخمس بابا مستقلا (2) وأما الجهة الثانية: فالمشهور عدم نفوذ المعاملة ووقوعها فضوليا فيما يعادل الخمس كما ذكره في المتن فتحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أمضاها ولاية على السادات وقع لهم فيجب شراء هذا المقدار
وأما المقام الثاني: أعني الشراء بمال فيه الخمس، أو بيع ما فيه الخمس والضابط التصرف في المال غير المخمس بجعله ثمنا أو مثمنا، أو غير البيع من ساير التصرفات الناقلة من الهبة أو غيرها لاتحاد المناط في الجميع.
فالكلام يقع تارة: من حيث الحكم التكليفي، وأخرى: من حيث الحكم الوضعي أعني نفوذ المعاملة في المقدار المعادل للخمس وعدمه.
أما الجهة الأولى: فالظاهر الحرمة فإن الخمس كالزكاة متعلق بالعين فالمقدار المعادل له ملك للغير فيشمله اطلاق ما دل على المنع من التصرف في ملك الغير الشامل للمشترك وغيره، فالبيع بنفسه أعني انشاء العقد وإن لم يكن تصرفا، إلا أن ما يستتبعه من التسليم الخارجي والوفاء والأداء مصداق للتصرف في مال الغير من دون إذنه فيحرم، ولا فرق بين الخمس والزكاة من هذه الجهة كما لا يخفى لعين ما ذكر. وقد وردت بذلك نصوص كثيرة وفيها المعتبرة حتى أن صاحب الوسائل عقد لعدم جواز التصرف في الخمس بابا مستقلا (2) وأما الجهة الثانية: فالمشهور عدم نفوذ المعاملة ووقوعها فضوليا فيما يعادل الخمس كما ذكره في المتن فتحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أمضاها ولاية على السادات وقع لهم فيجب شراء هذا المقدار