____________________
(1): قد عرفت أن الأخبار قد دلت على جواز السجود على الأرض ونباتها إلا ما أكل أو لبس. والمراد بالاستثناء ليس ما أكل أو لبس بشخصه، فإنه وإن أمكن فرضه في الملبوس، لكنه غير ممكن في المأكول، إذ لو فرض أكل شخصه خارجا فقد انعدم فلا موضوع كي يمنع عن السجود عليه.
كما أن المراد ليس ما أكل فرد من نوعه أو جنسه في الخارج للقطع بعدم مدخلية الأكل الخارجي في الحكم وإلا لانتقض ببعض الأثمار المستحدثة التي لم يكن منها عين ولا أثر في عصر صدور هذه الأخبار كالطماطة والبرتقال، أو لو فرض العثور على بعض الفواكه في بعض الجزر البعيدة التي يقطع بعدم وصول البشر إليها، وعدم أكل أحد منها لا شخصا ولا نوعا فإنه لا ريب في عدم جواز السجود عليها حتى أول زمان الاستكشاف، مع أن فردا من هذه الطبيعة لم يكن مأكولا بعد في الخارج حسب الفرض.
فلا مناص من أن يكون المراد ما هو قابل للأكل في حد ذاته ويعد من مأكول الانسان، سواء أتحقق الأكل الخارجي لفرد منه أم لا. بحيث لو قسم نبات الأرض إلى المأكول وغيره وسئل عن أن هذا النبات من أي القسمين لأجيب بأنه من قسم المأكول.
فالمراد مما أكل في هذه الأخبار ما كان قابلا وصالحا في حد نفسه للأكل سواء أتوقف ذلك على العلاج والاتيان بمقدمات من طبخ ونحوه
كما أن المراد ليس ما أكل فرد من نوعه أو جنسه في الخارج للقطع بعدم مدخلية الأكل الخارجي في الحكم وإلا لانتقض ببعض الأثمار المستحدثة التي لم يكن منها عين ولا أثر في عصر صدور هذه الأخبار كالطماطة والبرتقال، أو لو فرض العثور على بعض الفواكه في بعض الجزر البعيدة التي يقطع بعدم وصول البشر إليها، وعدم أكل أحد منها لا شخصا ولا نوعا فإنه لا ريب في عدم جواز السجود عليها حتى أول زمان الاستكشاف، مع أن فردا من هذه الطبيعة لم يكن مأكولا بعد في الخارج حسب الفرض.
فلا مناص من أن يكون المراد ما هو قابل للأكل في حد ذاته ويعد من مأكول الانسان، سواء أتحقق الأكل الخارجي لفرد منه أم لا. بحيث لو قسم نبات الأرض إلى المأكول وغيره وسئل عن أن هذا النبات من أي القسمين لأجيب بأنه من قسم المأكول.
فالمراد مما أكل في هذه الأخبار ما كان قابلا وصالحا في حد نفسه للأكل سواء أتوقف ذلك على العلاج والاتيان بمقدمات من طبخ ونحوه