____________________
الدخول في الصلاة، ومن البين أن غالب المصلين كذلك. فالحمل على الناسي غير الناوي حمل للمطلق على الفرد النادر كما لا يخفى.
رابعها: النصوص المفصلة بين ما إذا كان التذكر قبل الشروع في القراءة فينصرف وما كان بعده فيمضي.
منها، رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (1) وفيه: إنها ضعيفة السند وإن عبر عنها صاحب الحدائق وغيره ممن تأخر عنه بالصحيحة لجهالة (2) طريق الشيخ إلى محمد بن إسماعيل الواقع في السند، وإن كان هو ثقة في نفسه (3) وما ذكره السيد التفريشي من صحة الطريق غير واضح.
نعم: طريقه إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيح لكنه غير مراد في المقام قطعا إذ هو من أصحاب الرضا عليه السلام فكيف يروي عنه من هو من مشايخ الكليني ويروي عن الفضل بن شاذان.
هذا ومع الغض عن السند فيمكن الجمع بينها وبين صحيح الحلبي بالحمل على اختلاف مراتب الفضل بأن يكون الانصراف فيما إذا
رابعها: النصوص المفصلة بين ما إذا كان التذكر قبل الشروع في القراءة فينصرف وما كان بعده فيمضي.
منها، رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (1) وفيه: إنها ضعيفة السند وإن عبر عنها صاحب الحدائق وغيره ممن تأخر عنه بالصحيحة لجهالة (2) طريق الشيخ إلى محمد بن إسماعيل الواقع في السند، وإن كان هو ثقة في نفسه (3) وما ذكره السيد التفريشي من صحة الطريق غير واضح.
نعم: طريقه إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيح لكنه غير مراد في المقام قطعا إذ هو من أصحاب الرضا عليه السلام فكيف يروي عنه من هو من مشايخ الكليني ويروي عن الفضل بن شاذان.
هذا ومع الغض عن السند فيمكن الجمع بينها وبين صحيح الحلبي بالحمل على اختلاف مراتب الفضل بأن يكون الانصراف فيما إذا