____________________
ما يعتبر فيه الطهارة.
ويدلنا على اعتبار الايمان في المقام مضافا إلى ما ذكر موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به (1).
فإن المراد بالعارف هو المؤمن، كما تعارف اطلاقه عليه في لسان الأخبار.
نعم: يجزي سماع أذان المخالف لأن العبرة بالسماع والمفروض أن السامع مؤمن غايته أن يتم ما نقصه بمقتضى مذهبه أخذا باطلاق ما دل على تتميم النقص حسبما تقدم فلا ملازمة بين المسألتين.
(1): يقع الكلام تارة في الاجتزاء بأذان الصبي، وأخرى في الاجتزاء بسماعه فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في الاجتزاء من غير فرق بين أذاني الاعلام والاعظام، لا لما هو الأصح من شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين الشرعية وبين الاجتزاء. ومن ثم استشكلنا فيه مع البناء على الشرعية في جملة من الموارد كتغسيله للميت أو صلاته عليه، فإن في اجتزاء البالغين بذلك تأملا بل منعا.
بل لنصوص دلت عليه في خصوص المقام قد عقد لها بابا في الوسائل:
ويدلنا على اعتبار الايمان في المقام مضافا إلى ما ذكر موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به (1).
فإن المراد بالعارف هو المؤمن، كما تعارف اطلاقه عليه في لسان الأخبار.
نعم: يجزي سماع أذان المخالف لأن العبرة بالسماع والمفروض أن السامع مؤمن غايته أن يتم ما نقصه بمقتضى مذهبه أخذا باطلاق ما دل على تتميم النقص حسبما تقدم فلا ملازمة بين المسألتين.
(1): يقع الكلام تارة في الاجتزاء بأذان الصبي، وأخرى في الاجتزاء بسماعه فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فلا ينبغي الاشكال في الاجتزاء من غير فرق بين أذاني الاعلام والاعظام، لا لما هو الأصح من شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين الشرعية وبين الاجتزاء. ومن ثم استشكلنا فيه مع البناء على الشرعية في جملة من الموارد كتغسيله للميت أو صلاته عليه، فإن في اجتزاء البالغين بذلك تأملا بل منعا.
بل لنصوص دلت عليه في خصوص المقام قد عقد لها بابا في الوسائل: