____________________
النهي عن الغصب شاملا له وكان التصرف المزبور حلالا واقعا شمله اطلاق دليل الأمر بالصلاة من دون معارض ولا مزاحم لصحة التقرب به بعد عدم كونه مبغوضا.
نعم: هذا فيما إذا لم يكن صدوره منه مع حليته الواقعية متصفا بالمبغوضية الفعلية وإلا كما لو كان الناسي هو الغاصب. فالمتجه حينئذ البطلان (1) إذ النهي السابق الساقط بالنسيان قد أثر في اتصاف هذا التصرف بالمبغوضية، غايته سقوط الخطاب حينئذ لامتناع توجيهه نحو الناسي كما عرفت. فالمولى لا يمكنه النهي الفعلي لعدم قابلية المحل لا لعدم وجود ملاكه وإلا فلا ريب في عدم الفرق في تحقق الاتصاف المزبور بين وجود مثل هذا النهي وعدمه وعليه: بما أن المبغوض الفعلي لا يمكن أن يتقرب به فيمتنع شمول اطلاق الأمر بالنسبة إليه. ونتيجة ذلك هو البطلان كما عرفت وهذا ظاهر.
وأما في فرض الجهل فإن كان عن تقصير كما لو كانت الشبهة حكمية قبل الفحص أو مقرونة بالعلم الاجمالي بحيث كان الواقع منجزا عليه من دون مؤمن فلا ريب في البطلان حينئذ لالحاق مثله بالعامد، وهذا لا غبار عليه، كما لم يقع فيه خلاف من أحد.
إنما الاشكال في الجاهل القاصر، أي فيمن كان جهله عذرا له لعدم تنجز الواقع عليه من جهة وجود المؤمن الشرعي كما في الشبهات الموضوعية البدوية أو الحكمية بعد الفحص لجريان البراءة حينئذ
نعم: هذا فيما إذا لم يكن صدوره منه مع حليته الواقعية متصفا بالمبغوضية الفعلية وإلا كما لو كان الناسي هو الغاصب. فالمتجه حينئذ البطلان (1) إذ النهي السابق الساقط بالنسيان قد أثر في اتصاف هذا التصرف بالمبغوضية، غايته سقوط الخطاب حينئذ لامتناع توجيهه نحو الناسي كما عرفت. فالمولى لا يمكنه النهي الفعلي لعدم قابلية المحل لا لعدم وجود ملاكه وإلا فلا ريب في عدم الفرق في تحقق الاتصاف المزبور بين وجود مثل هذا النهي وعدمه وعليه: بما أن المبغوض الفعلي لا يمكن أن يتقرب به فيمتنع شمول اطلاق الأمر بالنسبة إليه. ونتيجة ذلك هو البطلان كما عرفت وهذا ظاهر.
وأما في فرض الجهل فإن كان عن تقصير كما لو كانت الشبهة حكمية قبل الفحص أو مقرونة بالعلم الاجمالي بحيث كان الواقع منجزا عليه من دون مؤمن فلا ريب في البطلان حينئذ لالحاق مثله بالعامد، وهذا لا غبار عليه، كما لم يقع فيه خلاف من أحد.
إنما الاشكال في الجاهل القاصر، أي فيمن كان جهله عذرا له لعدم تنجز الواقع عليه من جهة وجود المؤمن الشرعي كما في الشبهات الموضوعية البدوية أو الحكمية بعد الفحص لجريان البراءة حينئذ