____________________
في غاية البعد، ولو كان فهو من الندرة بمكان (1)، ألا ترى أنه لو قيل مررت بزيد وهو يقرأ القرآن لم ينسبق إلى الأذهان إلا سماع بعض ما يقرأ، ويعضده ما ذكره الفقهاء في باب حد الترخص من كفاية سماع بعض فصول الأذان في حصول الحد.
نعم: سماع تمام الأذان حال المرور بما أنه مقرون بارتفاع الصوت نوعا ما أمر ممكن، أما بضميمة الإقامة كما هو مورد المعتبرة فكلا. وحيث إن ظاهرها أنه عليه السلام كان مشغولا بهما حال المرور لا أنه ابتدأ وشرع. والمفهوم من ذلك عرفا أنه عليه السلام مر في أواسط الأذان أو أواخره ثم سمع بعض فصول الإقامة فلا جرم كان المسموع ملفقا من بعض منهما. ونتيجة ذلك كفاية سماع بعض الفصول في السقوط.
والمتحصل أنه لا دليل على اعتبار سماع جميع الفصول، بل يكفي سماع البعض من غير حاجة إلى التتميم. فالمقتضي لسماع التمام قاصر في حد نفسه. ومع التسليم ولزوم سماع الجميع فلا دليل على التتميم لدى سماع البعض لاختصاصه بغير المقام.
نعم: بما أن السقوط على سبيل الخرصة فله أن لا يكتفي بسماع البعض ويستأنف الأذان بنفسه من أوله.
نعم: سماع تمام الأذان حال المرور بما أنه مقرون بارتفاع الصوت نوعا ما أمر ممكن، أما بضميمة الإقامة كما هو مورد المعتبرة فكلا. وحيث إن ظاهرها أنه عليه السلام كان مشغولا بهما حال المرور لا أنه ابتدأ وشرع. والمفهوم من ذلك عرفا أنه عليه السلام مر في أواسط الأذان أو أواخره ثم سمع بعض فصول الإقامة فلا جرم كان المسموع ملفقا من بعض منهما. ونتيجة ذلك كفاية سماع بعض الفصول في السقوط.
والمتحصل أنه لا دليل على اعتبار سماع جميع الفصول، بل يكفي سماع البعض من غير حاجة إلى التتميم. فالمقتضي لسماع التمام قاصر في حد نفسه. ومع التسليم ولزوم سماع الجميع فلا دليل على التتميم لدى سماع البعض لاختصاصه بغير المقام.
نعم: بما أن السقوط على سبيل الخرصة فله أن لا يكتفي بسماع البعض ويستأنف الأذان بنفسه من أوله.