____________________
قال: إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه.. الحديث (1) بدعوى ظهور قوله عليه السلام (تصلي بأذانه) في الاجتزاء بسماع أذان الغير.
وقد استدل بها صاحب الحدائق (2) قائلا إن أكثر الأصحاب لم يستدلوا بها وكأنه متفرد في ذلك.
ويندفع: بأن أقصى ما تدل عليه أن الموارد التي يجتزي فيها بأذان الغير لو كان فيها نقص أتمه المصلي بنفسه من غير نظر إلى تعيين تلك الموارد، بل هي مفروضة الوجود، والاجتزاء فيها أمر مفروغ عنه وثابت من الخارج، ومن الجائز أن يكون المراد صلاة الجماعة فلا اطلاق لها يتمسك به لمطلق السماع حتى مع الانفراد.
وبعبارة أخرى: للأذان نسبتان، نسبة إلى المؤذن ونسبة إلى السامع والظاهر من الصحيحة أن المجزي إنما هو الأذان باعتبار صدوره لا باعتبار سماعه لقوله عليه السلام: " إذا أذان مؤذن " ولم يقل إذا سمعت أذان مؤذن فلا جرم تختص بأذان الجماعة حيث إنه يجزي أذان الإمام وإن لم يسمعه المأموم وبالعكس فإذا نقص شئ من أذان أحدهما أتمه الآخر، فلا ربط لها بالاجتزاء من حيث السماع الذي هو محل الكلام، ولعله لأجله لم يستدل بها الأكثرون كما سمعته من صاحب الحدائق.
والعمدة في المقام روايتان: إحداهما معتبرة أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة إلى أن قال: فقال: وإني مررت بجعفر وهو
وقد استدل بها صاحب الحدائق (2) قائلا إن أكثر الأصحاب لم يستدلوا بها وكأنه متفرد في ذلك.
ويندفع: بأن أقصى ما تدل عليه أن الموارد التي يجتزي فيها بأذان الغير لو كان فيها نقص أتمه المصلي بنفسه من غير نظر إلى تعيين تلك الموارد، بل هي مفروضة الوجود، والاجتزاء فيها أمر مفروغ عنه وثابت من الخارج، ومن الجائز أن يكون المراد صلاة الجماعة فلا اطلاق لها يتمسك به لمطلق السماع حتى مع الانفراد.
وبعبارة أخرى: للأذان نسبتان، نسبة إلى المؤذن ونسبة إلى السامع والظاهر من الصحيحة أن المجزي إنما هو الأذان باعتبار صدوره لا باعتبار سماعه لقوله عليه السلام: " إذا أذان مؤذن " ولم يقل إذا سمعت أذان مؤذن فلا جرم تختص بأذان الجماعة حيث إنه يجزي أذان الإمام وإن لم يسمعه المأموم وبالعكس فإذا نقص شئ من أذان أحدهما أتمه الآخر، فلا ربط لها بالاجتزاء من حيث السماع الذي هو محل الكلام، ولعله لأجله لم يستدل بها الأكثرون كما سمعته من صاحب الحدائق.
والعمدة في المقام روايتان: إحداهما معتبرة أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة إلى أن قال: فقال: وإني مررت بجعفر وهو