____________________
لقوله: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام.. الخ وقد عرفت حالها.
وأما موثقته المتقدمة فلا يبعد أن نكون أيضا خاصة بذلك ولا أقل من عدم انعقاد الاطلاق لها، فإن المنسبق من قوله: " الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم.. الخ " أنه لولا فراغهم من الصلاة لدخل معهم فسأل عن حكم الأذان فيما لو أنقضت الجماعة فلم يدركها ومثله قاصد للجماعة بطبيعة الحال.
ونحوها موثقة زيد بن علي فإن المستفاد من قوله عليه السلام (فليؤم أحدكما صاحبه) أنهما كانا مريدين للجماعة فتأخرا ولم يدركا فمن ثم أمرهما بانعقادها فيما بينهما إن شاء.
وقد رواها في الوسائل في باب 65 من صلاة الجماعة حديث 3 هكذا ".. وقد صلى علي بالناس.. الخ " وحينئذ فالأمر أوضح لأن إمام الجماعة إذا كان عليا عليه السلام وهو خليفة الوقت فكل من يدخل المسجد فهو يريد الجماعة خلفه بطبيعة الحال.
نعم إن رواية السكوني مطلقة ولكنها ضعيفة السند كما عرفت.
والعمدة رواية أبي علي فإن اطلاقها لمريد الجماعة وغيره ولو من أجل ترك الاستفصال غير قابل للانكار، وقد عرفت أنها معتبرة عندنا لوقوع أبي علي في اسناد كامل الزيارات.
نعم من لا يرى اعتبارها كما عن جماعة لا بد لهم من اختصاص الحكم بمريد الجماعة لفقد مستند يعول عليه في الحكم بالاطلاق حسبما عرفت.
(1): مورد نصوص الباب دخول المسجد بعد انتهاء الجماعة.
وأما موثقته المتقدمة فلا يبعد أن نكون أيضا خاصة بذلك ولا أقل من عدم انعقاد الاطلاق لها، فإن المنسبق من قوله: " الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم.. الخ " أنه لولا فراغهم من الصلاة لدخل معهم فسأل عن حكم الأذان فيما لو أنقضت الجماعة فلم يدركها ومثله قاصد للجماعة بطبيعة الحال.
ونحوها موثقة زيد بن علي فإن المستفاد من قوله عليه السلام (فليؤم أحدكما صاحبه) أنهما كانا مريدين للجماعة فتأخرا ولم يدركا فمن ثم أمرهما بانعقادها فيما بينهما إن شاء.
وقد رواها في الوسائل في باب 65 من صلاة الجماعة حديث 3 هكذا ".. وقد صلى علي بالناس.. الخ " وحينئذ فالأمر أوضح لأن إمام الجماعة إذا كان عليا عليه السلام وهو خليفة الوقت فكل من يدخل المسجد فهو يريد الجماعة خلفه بطبيعة الحال.
نعم إن رواية السكوني مطلقة ولكنها ضعيفة السند كما عرفت.
والعمدة رواية أبي علي فإن اطلاقها لمريد الجماعة وغيره ولو من أجل ترك الاستفصال غير قابل للانكار، وقد عرفت أنها معتبرة عندنا لوقوع أبي علي في اسناد كامل الزيارات.
نعم من لا يرى اعتبارها كما عن جماعة لا بد لهم من اختصاص الحكم بمريد الجماعة لفقد مستند يعول عليه في الحكم بالاطلاق حسبما عرفت.
(1): مورد نصوص الباب دخول المسجد بعد انتهاء الجماعة.