____________________
أنه في الثاني آكد ويكون الاجزاء في مورد السماع اجزاءا عن تأكد الاستحباب لا عن أصله. ومعه كان السقوط على وجه الرخصة لا العزيمة. فما اختاره في المتن هو الصحيح.
(1): للاطلاق في معتبرتي أبي مريم وعمرو بن خالد المتقدمتين فإن مورد الأولى وإن كان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتين إحداهما للباقر والأخرى للصادق في عرض واحد، كاستبعاد اقتدائه عليه السلام بغير أبيه، إلا أن قوله (ع): وإني مررت بجعفر.. الخ الذي هو بمثابة التعليل من غير تقييد بحالتي الانفراد أو الجماعة يستدعي التعميم.
وأوضح منها قوله عليه السلام في الثانية: (يجزيكم أذان جاركم) فإن اطلاقها يشمل الإمام والمأموم والمنفرد.
(2): فإن المعتبرتين وإن وردتا في الجماعة وموردهما الإمام ويتبعه المأموم فلا يشملان المنفرد ولا المأموم الذي لم يسمع إمامه ولم يؤذن، إلا أنه يظهر من التعليل عدم الخصوصية لشخص دون آخر، وإنما العبرة بسماع الأذان والإقامة وعدم التكلم فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد بمناط واحد.
(3): لظهور دليل الاجتزاء بالسماع في الأذان والإقامة التأمين مع سماع الفصول بأجمعها. فالنقص في المسموع أو في السماع خارج
(1): للاطلاق في معتبرتي أبي مريم وعمرو بن خالد المتقدمتين فإن مورد الأولى وإن كان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتين إحداهما للباقر والأخرى للصادق في عرض واحد، كاستبعاد اقتدائه عليه السلام بغير أبيه، إلا أن قوله (ع): وإني مررت بجعفر.. الخ الذي هو بمثابة التعليل من غير تقييد بحالتي الانفراد أو الجماعة يستدعي التعميم.
وأوضح منها قوله عليه السلام في الثانية: (يجزيكم أذان جاركم) فإن اطلاقها يشمل الإمام والمأموم والمنفرد.
(2): فإن المعتبرتين وإن وردتا في الجماعة وموردهما الإمام ويتبعه المأموم فلا يشملان المنفرد ولا المأموم الذي لم يسمع إمامه ولم يؤذن، إلا أنه يظهر من التعليل عدم الخصوصية لشخص دون آخر، وإنما العبرة بسماع الأذان والإقامة وعدم التكلم فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد بمناط واحد.
(3): لظهور دليل الاجتزاء بالسماع في الأذان والإقامة التأمين مع سماع الفصول بأجمعها. فالنقص في المسموع أو في السماع خارج