____________________
الجماعة للشيعة في الجوامع العامة في عصر صدور هذه النصوص، وإنما كان المتصدي لها غيرهم، فيظهر من ذلك أن العبرة بجماعة المسلمين من غير اختصاص بطائفة خاصة.
(1): بل الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد لاختصاص نصوص الباب به ما عدا خبر أبي بصير الضعيف ولا عبرة به. بل قد عرفت فيما سبق أن ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة عمار الدالة على عدم السقوط فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة الجمع اختصاص السقوط بالمساجد.
(2): أما إذا كان منشأ الشك عدم احراز صحة الصلاة فلا شبهة في البناء عليها استنادا إلى أصالة الصحة فيحكم بالسقوط وهذا واضح.
وأما إذا كان المنشأ غير ذلك، فإن كانت الشبهة حكمية كما لو شك في أن العبرة بتفرق البعض أو الجميع فالمرجع عمومات التشريع للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر
(1): بل الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد لاختصاص نصوص الباب به ما عدا خبر أبي بصير الضعيف ولا عبرة به. بل قد عرفت فيما سبق أن ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة عمار الدالة على عدم السقوط فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة الجمع اختصاص السقوط بالمساجد.
(2): أما إذا كان منشأ الشك عدم احراز صحة الصلاة فلا شبهة في البناء عليها استنادا إلى أصالة الصحة فيحكم بالسقوط وهذا واضح.
وأما إذا كان المنشأ غير ذلك، فإن كانت الشبهة حكمية كما لو شك في أن العبرة بتفرق البعض أو الجميع فالمرجع عمومات التشريع للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر