وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (2).
(الخامس): أن تكون صلاتهم صحيحة (3)، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
____________________
بهذا المعنى لا دليل عليه.
(1): لقصور الأدلة عن الشمول لذلك، أما موثقة أبي بصير فلورودها في الجماعة التي أذن لها وأقيم كما هو صريح قوله عليه السلام فيها: ".. صل بأذانهم وإقامتهم.. الخ " (1).
وأما موثقتا زيد بن علي وأبي علي فلعدم اطلاق فيهما يشمل الجماعة الفاقدة لهما لو لم يكن المنسبق منهما خصوص الواجدة باعتبار ما يفهم منهما من أن العلة في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة المنتهية وإقامتها كما لا يخفى.
(2): لأن منصرف الموثقة الجماعة المشتملة عليها دون المكتفية وأما الموثقتان فقد عرفت حالهما، وباقي النصوص لا اعتبار بها.
(3): فلا أثر للباطلة بأي سبب كان لوضوح خروجها عن منصرف النصوص.
نعم: لا يبعد الاكتفاء فيما إذا استند البطلان إلى فقد شرط الايمان بل هو الأظهر نظرا إلى ما هو المعلوم خارجا عن عدم انعقاد
(1): لقصور الأدلة عن الشمول لذلك، أما موثقة أبي بصير فلورودها في الجماعة التي أذن لها وأقيم كما هو صريح قوله عليه السلام فيها: ".. صل بأذانهم وإقامتهم.. الخ " (1).
وأما موثقتا زيد بن علي وأبي علي فلعدم اطلاق فيهما يشمل الجماعة الفاقدة لهما لو لم يكن المنسبق منهما خصوص الواجدة باعتبار ما يفهم منهما من أن العلة في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة المنتهية وإقامتها كما لا يخفى.
(2): لأن منصرف الموثقة الجماعة المشتملة عليها دون المكتفية وأما الموثقتان فقد عرفت حالهما، وباقي النصوص لا اعتبار بها.
(3): فلا أثر للباطلة بأي سبب كان لوضوح خروجها عن منصرف النصوص.
نعم: لا يبعد الاكتفاء فيما إذا استند البطلان إلى فقد شرط الايمان بل هو الأظهر نظرا إلى ما هو المعلوم خارجا عن عدم انعقاد