____________________
فيختص مورد الموثقة بغير المسجد، وتلك الطائفة بالمسجد ويعمل بما هو ظاهرها من كون السقوط فيه على سبيل العزيمة حسبما عرفت فتحصل أن الجمع الثالث هو المتعين، وأن الصحيح ما هو المشهور من كون السقوط بنحو العزيمة.
(1): ربما ينسب إلى المشهور اختصاص الحكم بمن يريد إقامة الجماعة ثانيا ولكنه غير ظاهر، فإن نصوص المقام على أقسام:
منها: ما هي مطلقة كموثقة أبي بصير (1) حيث إن مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الداخل واحدا أو أكثر ومع التعدد صلوا جماعة أو منفردين.
ومنها: ما مورده الجماعة كموثقة زيد بن علي، وكان من المتعارف سابقا تصدي الإمام بنفسه للأذان، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان أحيانا يؤذن بنفسه للصلاة. ومن ثم قال عليه السلام:
ولا يؤذن.. الخ.
ومنها: ما مورده الانفراد كموثقة أبي علي (2) فإن قوله في الذيل: " فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة.. الخ " كاشف بمقتضى المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد.
فتحصل أن المستفاد من النصوص شمول الحكم لكل من الإمام والمأموم والمنفرد كما أثبته في المتن.
(1): ربما ينسب إلى المشهور اختصاص الحكم بمن يريد إقامة الجماعة ثانيا ولكنه غير ظاهر، فإن نصوص المقام على أقسام:
منها: ما هي مطلقة كموثقة أبي بصير (1) حيث إن مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الداخل واحدا أو أكثر ومع التعدد صلوا جماعة أو منفردين.
ومنها: ما مورده الجماعة كموثقة زيد بن علي، وكان من المتعارف سابقا تصدي الإمام بنفسه للأذان، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان أحيانا يؤذن بنفسه للصلاة. ومن ثم قال عليه السلام:
ولا يؤذن.. الخ.
ومنها: ما مورده الانفراد كموثقة أبي علي (2) فإن قوله في الذيل: " فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة.. الخ " كاشف بمقتضى المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد.
فتحصل أن المستفاد من النصوص شمول الحكم لكل من الإمام والمأموم والمنفرد كما أثبته في المتن.