____________________
حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (1).
وهي كما ترى واضحة الدلالة على أن الإمام إذا جاء بعد الانتهاء من الأذان والإقامة يكتفي بهما ولا يعيد، كما أنها معتبرة سندا فإن الصدوق رواها بطريقين كلاهما معتبر، كما أنها معتبرة في طريق الشيخ أيضا غير أنه (قده) كناه في التهذيب ب (أبي الوليد) كما في الوسائل والموجود في مشيخة الفقيه وكذا في كتب الرجال (أبو ولاد) ولعل ما في التهذيب سهو من قلمه الشريف أو من النساخ هذا.
وربما يستدل لذلك بروايات أخرى ولكنها ضعيفة إما سندا أو دلالة، ولا حاجة إلى التعرض إليهما وفيما ذكرناه كفاية.
ثانيهما: ظاهر عبارة المتن اختصاص السقوط بالجماعة التي أذن وأقيم لها فلا يشمل الاقتداء بإمام اكتفى بسماعهما من الغير من دون سماع المأمومين، ولكن التقييد غير ظاهر، بل لو سمعهما الإمام من شخص آخر ولو كان منفردا واكتفى بهما فأقام الجماعة سقطا عنه وعن المأمومين لما رواه الشيخ باسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ويجزيكم أذان جار لكم (2).
فإن تخصيص السماع بالإمام عليه السلام يكشف عن أن الراوي ومن
وهي كما ترى واضحة الدلالة على أن الإمام إذا جاء بعد الانتهاء من الأذان والإقامة يكتفي بهما ولا يعيد، كما أنها معتبرة سندا فإن الصدوق رواها بطريقين كلاهما معتبر، كما أنها معتبرة في طريق الشيخ أيضا غير أنه (قده) كناه في التهذيب ب (أبي الوليد) كما في الوسائل والموجود في مشيخة الفقيه وكذا في كتب الرجال (أبو ولاد) ولعل ما في التهذيب سهو من قلمه الشريف أو من النساخ هذا.
وربما يستدل لذلك بروايات أخرى ولكنها ضعيفة إما سندا أو دلالة، ولا حاجة إلى التعرض إليهما وفيما ذكرناه كفاية.
ثانيهما: ظاهر عبارة المتن اختصاص السقوط بالجماعة التي أذن وأقيم لها فلا يشمل الاقتداء بإمام اكتفى بسماعهما من الغير من دون سماع المأمومين، ولكن التقييد غير ظاهر، بل لو سمعهما الإمام من شخص آخر ولو كان منفردا واكتفى بهما فأقام الجماعة سقطا عنه وعن المأمومين لما رواه الشيخ باسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ويجزيكم أذان جار لكم (2).
فإن تخصيص السماع بالإمام عليه السلام يكشف عن أن الراوي ومن