____________________
قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (1).
فإنها تدل بوضوح على أن الاكتفاء بأذان الإمام وإقامته أمر مفروغ عنه عند السائل والمسؤول (ع) وإنما سئل عن تطبيق ذلك على ما لو أذن وقام ليصلي وحده ثم بدا له في الجماعة.
وبالجملة: فالحكم في الجملة مما لا غبار عليه، وإنما الكلام في أمرين:
أحدهما: هل السقوط خاص بالمأموم كما هو ظاهر عبارة المتن أو أنه يشمل الإمام؟ الظاهر هو الثاني لجريان السيرة بالإضافة إلى الإمام أيضا كالمأموم، لكن المتيقن منها هو الأذان، فلو حضر الإمام بعد الأذان للصلاة فقد استقرت السيرة على اجتزائه به وعدم إعادته، بل قد يظهر ذلك من بعض النصوص الآتية، وأما الحضور بعد الإقامة فلم يعلم جريانها على الاجتزاء بها، ولكنه يستفاد ذلك من بعض النصوص.
منها: موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس (2) دلت بمفهومها على أنه صلى الله عليه وآله إذا دخل بعد فراغ بلال من الإقامة كان لا يجلس بل يشرع في الصلاة مكتفيا بإقامة بلال فيستفاد منها أن إمام الجماعة إذا حضرها وقد أقيم لها يجتزي بها ولا يعيدها.
ومنها: معتبرة حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون
فإنها تدل بوضوح على أن الاكتفاء بأذان الإمام وإقامته أمر مفروغ عنه عند السائل والمسؤول (ع) وإنما سئل عن تطبيق ذلك على ما لو أذن وقام ليصلي وحده ثم بدا له في الجماعة.
وبالجملة: فالحكم في الجملة مما لا غبار عليه، وإنما الكلام في أمرين:
أحدهما: هل السقوط خاص بالمأموم كما هو ظاهر عبارة المتن أو أنه يشمل الإمام؟ الظاهر هو الثاني لجريان السيرة بالإضافة إلى الإمام أيضا كالمأموم، لكن المتيقن منها هو الأذان، فلو حضر الإمام بعد الأذان للصلاة فقد استقرت السيرة على اجتزائه به وعدم إعادته، بل قد يظهر ذلك من بعض النصوص الآتية، وأما الحضور بعد الإقامة فلم يعلم جريانها على الاجتزاء بها، ولكنه يستفاد ذلك من بعض النصوص.
منها: موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس (2) دلت بمفهومها على أنه صلى الله عليه وآله إذا دخل بعد فراغ بلال من الإقامة كان لا يجلس بل يشرع في الصلاة مكتفيا بإقامة بلال فيستفاد منها أن إمام الجماعة إذا حضرها وقد أقيم لها يجتزي بها ولا يعيدها.
ومنها: معتبرة حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون