____________________
ايكالا على وضوحها وجلائها، فقد استقرت عليها السيرة القطعية العملية خلفا عن سلف، وقد حكي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتزي بأذان بلال أو إقامة غيره وإن لم يسمعهما. ويمكن استفادة الحكم من عدة من الروايات المتفرقة.
منها: النصوص الواردة في المورد الثاني الناطقة بسقوط الأذان والإقامة عمن دخل المسجد، وقد فرغت الجماعة قبل تفرق الصفوف فإنها تدل على السقوط بالإضافة إلى الداخل في الجماعة بطريق أولى.
وكذا ما دل على السقوط فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل تسليمه (1) حيث يظهر منها أن من أدرك الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة.
ومنها: ما دل على عدم السقوط فيمن يصلي خلف من لا يقتدى به كرواية محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه (2) فإنها تدل بالمفهوم على السقوط لدى صحة الاقتداء.
ومنها: ما سيأتي في المورد الثالث من النصوص الدالة على السقوط فيمن دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة وإن لم يدخل معهم فإنها تدل على السقوط لدى الدخول بطريق أولى.
ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
منها: النصوص الواردة في المورد الثاني الناطقة بسقوط الأذان والإقامة عمن دخل المسجد، وقد فرغت الجماعة قبل تفرق الصفوف فإنها تدل على السقوط بالإضافة إلى الداخل في الجماعة بطريق أولى.
وكذا ما دل على السقوط فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل تسليمه (1) حيث يظهر منها أن من أدرك الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة.
ومنها: ما دل على عدم السقوط فيمن يصلي خلف من لا يقتدى به كرواية محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه (2) فإنها تدل بالمفهوم على السقوط لدى صحة الاقتداء.
ومنها: ما سيأتي في المورد الثالث من النصوص الدالة على السقوط فيمن دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة وإن لم يدخل معهم فإنها تدل على السقوط لدى الدخول بطريق أولى.
ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟