____________________
وكيفما كان: فقد ناقش المحقق المزبور (قده) بمنع الاطلاق وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن لخروج صلاة الآيات والأموات والنوافل ونحوها، فليس المنفي ماهية الصلاة على الاطلاق، بل قسم خاص منها وهو ما كانت مشروعية الأذان والإقامة له معهودة لدى المتشرعة، والمتيقن منها الصلوات اليومية الأدائية فيشكل شمولها للقضاء.
وفيه: إن الاطلاق منزل على الفرد الشايع المبتلى به لعامة الناس وهي الصلوات اليومية لندرة الابتلاء بصلاة الآيات، وخروج الأموات عن حقيقة الصلاة، وإنما هي ذكر ودعاء، فلا يكون التنزيل المزبور من تخصيص الأكثر، بل كأنه عبر من الأول باليومية وعليه فلا قصور في شمول الاطلاق للأداء والقضاء لاتحاد المناط بعد كون كليهما محلا للابتلاء ومن الأفراد الشايعة التي ينصرف إليها الاطلاق.
وبالجملة: فلا مانع من الاستدلال باطلاق هذه الموثقة كاطلاق موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم (1) فإن الفريضة التي هي الموضوع للحكم مطلق تشمل الأداء والقضاء.
فاطلاق هاتين الموثقتين مضافا إلى النصين المتقدمين أعني صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم يقتضي مشروعية الأذان لقضاء الرواتب اليومية كأدائها.
وأما الأمر الثاني: فعن غير واحد منهم المحقق في الشرايع أن السقوط في المقام على سبيل الرخصة، بل نسب ذلك إلى
وفيه: إن الاطلاق منزل على الفرد الشايع المبتلى به لعامة الناس وهي الصلوات اليومية لندرة الابتلاء بصلاة الآيات، وخروج الأموات عن حقيقة الصلاة، وإنما هي ذكر ودعاء، فلا يكون التنزيل المزبور من تخصيص الأكثر، بل كأنه عبر من الأول باليومية وعليه فلا قصور في شمول الاطلاق للأداء والقضاء لاتحاد المناط بعد كون كليهما محلا للابتلاء ومن الأفراد الشايعة التي ينصرف إليها الاطلاق.
وبالجملة: فلا مانع من الاستدلال باطلاق هذه الموثقة كاطلاق موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم (1) فإن الفريضة التي هي الموضوع للحكم مطلق تشمل الأداء والقضاء.
فاطلاق هاتين الموثقتين مضافا إلى النصين المتقدمين أعني صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم يقتضي مشروعية الأذان لقضاء الرواتب اليومية كأدائها.
وأما الأمر الثاني: فعن غير واحد منهم المحقق في الشرايع أن السقوط في المقام على سبيل الرخصة، بل نسب ذلك إلى