____________________
كان فلا ينبغي التأمل في صحة الروايتين سندا.
وأما من حيث الدلالة فمناقشته (قده) في محله، فإن الأولى ناظرة إلى المطابقة من حيث القصر والتمام لا إلى ساير الأحكام لتشمل الأذان والإقامة كما هو واضح.
وأما الثانية: فالمفروض فيها المفروغية عن مشروعية الأذان للثانية في نفسه وإنما السؤال عن اجزاء الأذان للأولى عنه، وأين هذا من محل الكلام حيث يكون مشروعية الأذان للفائتة غير المسبوقة بمثلها أول الكلام.
وبعبارة أخرى: مورد الموثقة الإعادة في الوقت أو في خارجه بعد الوجود الأول وأن الأذان السابق المشروع فعله لا يجزي عن اللاحق، بل الذي يعاد إما وجوبا أو استحبابا ولو لأجل انعقاد الجماعة يعاد بجميع متعلقاته التي منها الأذان، وأين هذا من محل الكلام الذي فرض فيه عدم الاتيان بالعمل في ظرفه رأسا وإنما يؤتى به في خارج الوقت ابتداءا، فإن مشروعية الأذان لمثل ذلك لا تستفاد من الموثقة بوجه. هذا وربما يستدل له باطلاق قوله عليه السلام في ذيل موثقة عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن إلى أن قال لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (1) حيث دلت على نفي ماهية الصلاة عن الفاقدة للأذان والإقامة حتى القضاء بمقتضى الاطلاق، غاية الأمر حملها على نفي الكمال بعد تعذر إرادة الحقيقة.
وهي كما ترى واردة في المريض. فما ذكره المحقق الهمداني (قده) من ورودها في الناسي كأنه سهو من قلمه الشريف.
وأما من حيث الدلالة فمناقشته (قده) في محله، فإن الأولى ناظرة إلى المطابقة من حيث القصر والتمام لا إلى ساير الأحكام لتشمل الأذان والإقامة كما هو واضح.
وأما الثانية: فالمفروض فيها المفروغية عن مشروعية الأذان للثانية في نفسه وإنما السؤال عن اجزاء الأذان للأولى عنه، وأين هذا من محل الكلام حيث يكون مشروعية الأذان للفائتة غير المسبوقة بمثلها أول الكلام.
وبعبارة أخرى: مورد الموثقة الإعادة في الوقت أو في خارجه بعد الوجود الأول وأن الأذان السابق المشروع فعله لا يجزي عن اللاحق، بل الذي يعاد إما وجوبا أو استحبابا ولو لأجل انعقاد الجماعة يعاد بجميع متعلقاته التي منها الأذان، وأين هذا من محل الكلام الذي فرض فيه عدم الاتيان بالعمل في ظرفه رأسا وإنما يؤتى به في خارج الوقت ابتداءا، فإن مشروعية الأذان لمثل ذلك لا تستفاد من الموثقة بوجه. هذا وربما يستدل له باطلاق قوله عليه السلام في ذيل موثقة عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن إلى أن قال لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (1) حيث دلت على نفي ماهية الصلاة عن الفاقدة للأذان والإقامة حتى القضاء بمقتضى الاطلاق، غاية الأمر حملها على نفي الكمال بعد تعذر إرادة الحقيقة.
وهي كما ترى واردة في المريض. فما ذكره المحقق الهمداني (قده) من ورودها في الناسي كأنه سهو من قلمه الشريف.