____________________
والثالث عزيمة وفي الخامس رخصة، وفي غيرها لم يثبت السقوط من أصله فلاحظ.
(1): هذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه وقد نطقت به جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (2) ونحوهما غيرهما.
فاصل الحكم مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في أمرين:
أحدهما: في أنه مع الغض عن هذه النصوص فهل هناك دليل على مشروعية الأذان لصلاة القضاء، أو أن المقتضي في نفسه قاصر ويختص المشروعية بالصلوات الأدائية فلا يشرع للقضاء، كما لم يشرع لجملة أخرى من الصلوات كالآيات والأموات ونحوهما.
(1): هذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه وقد نطقت به جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (2) ونحوهما غيرهما.
فاصل الحكم مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في أمرين:
أحدهما: في أنه مع الغض عن هذه النصوص فهل هناك دليل على مشروعية الأذان لصلاة القضاء، أو أن المقتضي في نفسه قاصر ويختص المشروعية بالصلوات الأدائية فلا يشرع للقضاء، كما لم يشرع لجملة أخرى من الصلوات كالآيات والأموات ونحوهما.