____________________
شيئا، وقال هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث (2).
وهذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه، وإنما الكلام في جهات:
(الأولى): لا اشكال في اختصاص الحكم في عشاء ليلة المزدلفة بمن كان فيها لاختصاص النصوص بذلك، وهل الحكم في عصر عرفة أيضا كذلك فيختص بمن كان في عرفات أو أنه من أحكام هذا اليوم وإن لم يكن فيها؟.
المشهور هو الأول، ولكنه قد يقال بالثاني نظرا إلى الاطلاق في صحيح ابن سنان إذ الموضوع فيها يوم عرفة لا من كان بعرفة، فهو من أحكام الزمان لا المكان.
ويندفع أولا: بأن فاعل يؤذن ويقيم في قوله: السنة في الأذان .. الخ ضمير يعود إلى غائب معهود وليس هو بمقتضى سياق الكلام إلا الحاج، إذ لو أريد به مطلق المصلي لكان الأحرى بمقتضى قانون المحاورة توجيه العبارة بصورة الخطاب لا الغياب بأن يقول عليه السلام: (تؤذن وتقيم.. الخ) بدل (يؤذن ويقيم) كما لا يخفى فإذا كان الفاعل هو الحاج اختص الحكم بمن في عرفة بطبيعة الحال.
وثانيا: إن عطف عشاء المزدلفة في ذيل العبارة كاشف بمقتضى اتحاد السياق عن أن الحكمين من سنخ واحد وأنهما معا من خواص المكان. فما عليه المشهور هو الأصح.
(الثانية): هل الحكم بالسقوط خاص بصورة الجمع بين الظهرين
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث (2).
وهذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه، وإنما الكلام في جهات:
(الأولى): لا اشكال في اختصاص الحكم في عشاء ليلة المزدلفة بمن كان فيها لاختصاص النصوص بذلك، وهل الحكم في عصر عرفة أيضا كذلك فيختص بمن كان في عرفات أو أنه من أحكام هذا اليوم وإن لم يكن فيها؟.
المشهور هو الأول، ولكنه قد يقال بالثاني نظرا إلى الاطلاق في صحيح ابن سنان إذ الموضوع فيها يوم عرفة لا من كان بعرفة، فهو من أحكام الزمان لا المكان.
ويندفع أولا: بأن فاعل يؤذن ويقيم في قوله: السنة في الأذان .. الخ ضمير يعود إلى غائب معهود وليس هو بمقتضى سياق الكلام إلا الحاج، إذ لو أريد به مطلق المصلي لكان الأحرى بمقتضى قانون المحاورة توجيه العبارة بصورة الخطاب لا الغياب بأن يقول عليه السلام: (تؤذن وتقيم.. الخ) بدل (يؤذن ويقيم) كما لا يخفى فإذا كان الفاعل هو الحاج اختص الحكم بمن في عرفة بطبيعة الحال.
وثانيا: إن عطف عشاء المزدلفة في ذيل العبارة كاشف بمقتضى اتحاد السياق عن أن الحكمين من سنخ واحد وأنهما معا من خواص المكان. فما عليه المشهور هو الأصح.
(الثانية): هل الحكم بالسقوط خاص بصورة الجمع بين الظهرين