____________________
امتناع تعلق النهي بما هو خارج عن الاختيار. وعليه فالنهي عن إعادة الصلاة الفاقدة للإقامة عامدا خير دليل على الاستحباب.
وفيه أولا: إن الرواية ضعيفة السند ب (علي بن السندي) فلا يمكن التعويل عليها.
وثانيا إن غايتها الدلالة على نفي الوجوب الشرطي فلا حاجة إلى الإعادة دون الوجوب النفسي الذي ذهب إليه جماعة بل ربما يكون النهي عن العود مع عدم الإعادة دليلا عليه فهي تعاضد الوجوب النفسي لا أنها تضاده وتعارضه.
وثالثا: إن حمل النسيان على العمد بعيد غايته، بل غريب جدا والقرينة المزعومة غير مسموعة ومن الجائز أن يراد من النهي عن العود شدة المحافظة ورعاية الاهتمام كي لا يعرض النسيان.
رابعها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (1). فإن المراد من الأذان ما يشمل الإقامة بقرينة الصدر والتوصيف بالسنة التي هي في مقابل الوجوب يكشف عن الاستحباب.
وفيه: أنه مبني على تفسير السنة بما يقابل الواجب وهو غير واضح، فإنها كثيرا ما تطلق على ما يقابل الفريضة، أي التي افترضها الله في كتابه، فيراد بها ما سنه النبي صلى الله عليه وآله كاطلاقها على الركعتين الأخيرتين والتشهد والقراءة مع أنها واجبة.
ومن الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل.
خامسها: الاجماع المركب بدعوى أن الأصحاب بين قائل باستحباب الأذان والإقامة كما هو المشهور. وبين قائل بوجوبهما معا كما عن
وفيه أولا: إن الرواية ضعيفة السند ب (علي بن السندي) فلا يمكن التعويل عليها.
وثانيا إن غايتها الدلالة على نفي الوجوب الشرطي فلا حاجة إلى الإعادة دون الوجوب النفسي الذي ذهب إليه جماعة بل ربما يكون النهي عن العود مع عدم الإعادة دليلا عليه فهي تعاضد الوجوب النفسي لا أنها تضاده وتعارضه.
وثالثا: إن حمل النسيان على العمد بعيد غايته، بل غريب جدا والقرينة المزعومة غير مسموعة ومن الجائز أن يراد من النهي عن العود شدة المحافظة ورعاية الاهتمام كي لا يعرض النسيان.
رابعها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (1). فإن المراد من الأذان ما يشمل الإقامة بقرينة الصدر والتوصيف بالسنة التي هي في مقابل الوجوب يكشف عن الاستحباب.
وفيه: أنه مبني على تفسير السنة بما يقابل الواجب وهو غير واضح، فإنها كثيرا ما تطلق على ما يقابل الفريضة، أي التي افترضها الله في كتابه، فيراد بها ما سنه النبي صلى الله عليه وآله كاطلاقها على الركعتين الأخيرتين والتشهد والقراءة مع أنها واجبة.
ومن الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل.
خامسها: الاجماع المركب بدعوى أن الأصحاب بين قائل باستحباب الأذان والإقامة كما هو المشهور. وبين قائل بوجوبهما معا كما عن