____________________
فالأول عبادي دون الثاني.
أما الاعتبار في الأول فلم ينهض عليه دليل لفظي. نعم بالإضافة إلى الإقامة يمكن الاستيناس له بالنصوص المتقدمة الناطقة بأن الإقامة من الصلاة، وأن الداخل فيها بمثابة الداخل في الصلاة.
بدعوى أن مقتضى عموم التنزيل ترتيب جميع الأحكام التي منها كونها عبادية.
وأما الأذان فالنصوص الواردة فيه عارية حتى عن مثل هذا اللسان إلا أن الصحيح مع ذلك اعتباره فيه لأنه المتسالم عليه بين الفقهاء، بل المرتكز في أذهان المتشرعة فإنهم يرونه بلا ريب عملا قربيا عباديا كساير أجزاء الصلاة، فلا ينبغي التأمل في ذلك.
وأما عدم الاعتبار في الثاني فلأن الغاية من تشريعه هو الاعلام الحاصل بدون قصد التقرب أيضا. ومع الشك فالمرجع اطلاق الدليل بعد امكان التقييد به وإن أنكره صاحب الكفاية حسبما فصلنا البحث حوله في الأصول.
ومع الغض عن الاطلاق فالمرجع الأصل العملي، أعني استصحاب عدم الجعل فإنه أمر حادث مسبوق بالعدم، والمتيقن منه تعلقه بطبيعة الأذان. وأما جعل التقييد بقصد القربة زائدا على ذلك لتنتزع منه الشرطية فهو مشكوك مدفوع بالأصل (1).
أما الاعتبار في الأول فلم ينهض عليه دليل لفظي. نعم بالإضافة إلى الإقامة يمكن الاستيناس له بالنصوص المتقدمة الناطقة بأن الإقامة من الصلاة، وأن الداخل فيها بمثابة الداخل في الصلاة.
بدعوى أن مقتضى عموم التنزيل ترتيب جميع الأحكام التي منها كونها عبادية.
وأما الأذان فالنصوص الواردة فيه عارية حتى عن مثل هذا اللسان إلا أن الصحيح مع ذلك اعتباره فيه لأنه المتسالم عليه بين الفقهاء، بل المرتكز في أذهان المتشرعة فإنهم يرونه بلا ريب عملا قربيا عباديا كساير أجزاء الصلاة، فلا ينبغي التأمل في ذلك.
وأما عدم الاعتبار في الثاني فلأن الغاية من تشريعه هو الاعلام الحاصل بدون قصد التقرب أيضا. ومع الشك فالمرجع اطلاق الدليل بعد امكان التقييد به وإن أنكره صاحب الكفاية حسبما فصلنا البحث حوله في الأصول.
ومع الغض عن الاطلاق فالمرجع الأصل العملي، أعني استصحاب عدم الجعل فإنه أمر حادث مسبوق بالعدم، والمتيقن منه تعلقه بطبيعة الأذان. وأما جعل التقييد بقصد القربة زائدا على ذلك لتنتزع منه الشرطية فهو مشكوك مدفوع بالأصل (1).