____________________
وعموم الحاجة، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفر يسير من الأصحاب وهاتيك النصوص المستدل بها الوجوب بمرأى منهم ومسمع.
وهذا خير دليل على أنهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنه في الإقامة آكد.
إذا فالأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط في الإقامة مما لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم.
(1): وإن كان الأقوى هو الجواز حسبما عرفت.
(2): كما سيأتي البحث حولها عند تعرض الماتن لها.
(3): لا يخفى أن الأدلة المستدل بها لوجوب الإقامة إما على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبي كما صنعه في المتن لا يفرق فيها بمقتضى الاطلاق بين حال دون حال، ولا تمتاز الموارد الثلاثة المذكورة في المتن عن غيرها.
أما الاستعجال فلم يرد فيه أي نص في المقام، نعم ورد في بعض الأخبار سقوط السورة لدى الاستعجال. أما الإقامة فلم ترد فيها ولا رواية ضعيفة.
وأما السفر فقد ورد في كثير من النصوص سقوط الأذان فيه، وأما الإقامة فلم ترد في سقوطها ولا رواية واحدة. أجل ورد في بعض النصوص سقوط بعض الفصول والاكتفاء بفصل واحد عن الفصلين في حالتي السفر والعجلة، وهو بحث آخر غير سقوط أصل الإقامة الذي هو محل الكلام. وسيأتي البحث حوله عند تعرض الماتن له.
وهذا خير دليل على أنهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنه في الإقامة آكد.
إذا فالأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط في الإقامة مما لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم.
(1): وإن كان الأقوى هو الجواز حسبما عرفت.
(2): كما سيأتي البحث حولها عند تعرض الماتن لها.
(3): لا يخفى أن الأدلة المستدل بها لوجوب الإقامة إما على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبي كما صنعه في المتن لا يفرق فيها بمقتضى الاطلاق بين حال دون حال، ولا تمتاز الموارد الثلاثة المذكورة في المتن عن غيرها.
أما الاستعجال فلم يرد فيه أي نص في المقام، نعم ورد في بعض الأخبار سقوط السورة لدى الاستعجال. أما الإقامة فلم ترد فيها ولا رواية ضعيفة.
وأما السفر فقد ورد في كثير من النصوص سقوط الأذان فيه، وأما الإقامة فلم ترد في سقوطها ولا رواية واحدة. أجل ورد في بعض النصوص سقوط بعض الفصول والاكتفاء بفصل واحد عن الفصلين في حالتي السفر والعجلة، وهو بحث آخر غير سقوط أصل الإقامة الذي هو محل الكلام. وسيأتي البحث حوله عند تعرض الماتن له.