____________________
الصدوق في ذيل ما رواه باسناده عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام بقوله: ".. ثم قال اغتنم الصفين " (1) حيث يظهر منه أنه لزوم درك الصف الواحد مفروغ عنه، والذي ينبغي اغتنامه هو الصفان، ومن ثم أكد ونبه عليه، أما الأول فوضوح لزومه يغني عن التعرض له والتنبيه عليه.
وبالجملة: دعوى كون لسان الروايات لسان الاستحباب غير واضحة فإنها غير بينة ولا مبينة.
ثانيها: صحيحة حماد الواردة في كيفية الصلاة وبيان أجزائها (2) ولم يتعرض فيها للإقامة.
وفيه: أن وجوب الإقامة على القول به إما نفسي أو غيري وعلى التقديرين لا ينبغي التعرض إليها.
إذ هي على الأول عمل مستقل خارج الصلاة، والصحيحة بصدد بيان الصلاة نفسها بما لها من الاجزاء دون ما كان واجبا بغير الوجوب الصلاتي. وعلى الثاني فهي شرط كساير الشرائط من الطهارة والاستقبال ونحوهما. وقد عرفت أن الصحيحة بصدد بيان الأجزاء دون الشرائط.
ثالثها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى أنصرف أيعيد صلاته؟ قال:
لا يعيدها ولا يعود لمثلها (3).
فإن النهي عن العود كاشف عن إرادة العمد من النسيان بداهة
وبالجملة: دعوى كون لسان الروايات لسان الاستحباب غير واضحة فإنها غير بينة ولا مبينة.
ثانيها: صحيحة حماد الواردة في كيفية الصلاة وبيان أجزائها (2) ولم يتعرض فيها للإقامة.
وفيه: أن وجوب الإقامة على القول به إما نفسي أو غيري وعلى التقديرين لا ينبغي التعرض إليها.
إذ هي على الأول عمل مستقل خارج الصلاة، والصحيحة بصدد بيان الصلاة نفسها بما لها من الاجزاء دون ما كان واجبا بغير الوجوب الصلاتي. وعلى الثاني فهي شرط كساير الشرائط من الطهارة والاستقبال ونحوهما. وقد عرفت أن الصحيحة بصدد بيان الأجزاء دون الشرائط.
ثالثها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى أنصرف أيعيد صلاته؟ قال:
لا يعيدها ولا يعود لمثلها (3).
فإن النهي عن العود كاشف عن إرادة العمد من النسيان بداهة