____________________
المريض أيضا وإن كان شديد الوجع وأن المرض لا يسقط الحكم من غير نظر إلى نفس المورد وتعيينه لينعقد الاطلاق (1)، ومنها: موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة.. الخ (2) فإنها تدل على المشروعية في مطلق الفرائض وإن لم تشمل النوافل كالسابقة.
ويندفع: بابتنائه على تفسير الفريضة بما يقابل المندوب، وليس كذلك، بل المراد كما مر ما يقابل السنة، أي الذي فرضه الله تعالى في كتابه. ومن المعلوم أن المفروض في الكتاب العزيز من الصلوات منحصر في اليومية، وفي صلاة العيدين المشار إليهما في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، وقوله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) حيث فسرت الآية الأولى بصلاة عيد الأضحى والثانية بصلاة عيد الفطر، لكن النصوص الكثيرة تضمنت نفي الأذان والإقامة عن صلاة العيدين التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة (3).
وصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة (4) فيبقى تحت الموثقة من الفرائض خصوص الصلوات اليومية.
ويندفع: بابتنائه على تفسير الفريضة بما يقابل المندوب، وليس كذلك، بل المراد كما مر ما يقابل السنة، أي الذي فرضه الله تعالى في كتابه. ومن المعلوم أن المفروض في الكتاب العزيز من الصلوات منحصر في اليومية، وفي صلاة العيدين المشار إليهما في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، وقوله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) حيث فسرت الآية الأولى بصلاة عيد الأضحى والثانية بصلاة عيد الفطر، لكن النصوص الكثيرة تضمنت نفي الأذان والإقامة عن صلاة العيدين التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة (3).
وصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة (4) فيبقى تحت الموثقة من الفرائض خصوص الصلوات اليومية.