____________________
الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح (1) فإن ظاهرهما وجوب الأذان والإقامة معا إما مطلقا أو في خصوص صلاتي المغرب والغداة بل ظاهر الثانية وجوب الفصل أيضا، وقد خرجنا في الأذان وفي الفصل بما دل على جواز الترك، فيحمل الأمر فيهما على الاستحباب وتبقى الإقامة على ظاهر الوجوب، ولا مانع من التفكيك ولا يضر بوحدة السياق بناء على المختار من استفادة الوجوب والندب من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه، وقد اقترن أحدهما به دون الآخر فيعمل في كل مورد بموجبه.
ثانيهما: صحيحة زرارة الواردة في القضاء عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (2).
فإنه إذا وجبت الإقامة لصلاة القضاء كما هو ظاهر الصحيحة ففي الأداء بطريق أولى.
ولم أر من استدل بها في المقام مع أنها أولى من كل دليل وأحسن من جميع الوجوه المتقدمة، فإن ظهورها في الوجوب مما لا مساغ لانكاره بوجه: فليتأمل.
وعليه فما ذكره غير واحد من قصور المقتضي وعدم نهوض دليل لاثبات الوجوب موهون بما سمعته من الوجهين لا سيما الأخير منهما فالمقتضي تام والدعوى الأولى ثابتة. فلا بد إذا من النظر في:
الدعوى الثانية أعني وجود المانع عن الالتزام بالوجوب، وقد استدل لها بوجوه:
ثانيهما: صحيحة زرارة الواردة في القضاء عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (2).
فإنه إذا وجبت الإقامة لصلاة القضاء كما هو ظاهر الصحيحة ففي الأداء بطريق أولى.
ولم أر من استدل بها في المقام مع أنها أولى من كل دليل وأحسن من جميع الوجوه المتقدمة، فإن ظهورها في الوجوب مما لا مساغ لانكاره بوجه: فليتأمل.
وعليه فما ذكره غير واحد من قصور المقتضي وعدم نهوض دليل لاثبات الوجوب موهون بما سمعته من الوجهين لا سيما الأخير منهما فالمقتضي تام والدعوى الأولى ثابتة. فلا بد إذا من النظر في:
الدعوى الثانية أعني وجود المانع عن الالتزام بالوجوب، وقد استدل لها بوجوه: