____________________
إذ يخلو إما أن يراد بها أنها من الصلاة حقيقة أو تنزيلا.
لا سبيل إلى الأول بالضرورة لمنافاته مع النصوص المستفيضة الصريحة في أن أولها التكبيرة وآخرها التسليم. ومن ثم لا يبطلها منافيات الصلاة من الاستدبار ونحوه، فيتعين الثاني، ومن البين أن التنزيل ناظر إلى خصوص الأمور المذكورة في تلك النصوص كعدم التكلم والايماء باليد المذكورين في رواية أبي هارون. فيراد أن الداخل في الإقامة بمثابة الداخل في الصلاة في أنه لا ينبغي التكلم ولا الايماء باليد، فالتنزيل ناظر إلى هذا المقدار لا إلى جميع الآثار ليدل على الوجوب.
ومنها: النصوص الواردة في ناسي الأذان والإقامة حتى دخل الصلاة الآمرة بقطعها لتداركهما كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل إن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (1).
وتقريب الاستدلال بها من وجهين:
أحدهما أن قطع الفريضة محرم نفسه، فلو كانت الإقامة مستحبة كيف ساغ ارتكاب الحرام لادراك ما لا يلزم دركه، فتجويز القطع خير دليل على الوجوب بل كونه أهم من حرمة القطع ثانيهما: إن الصحيحة ظاهرة في وجوب القطع ومقتضى استحباب الإقامة جواز تركها اختيارا، فكيف يجب قطع الفريضة لدرك ما لا يجب الاتيان به من الأول، فوجوب القطع كاشف قطعي عن وجوب الإقامة
لا سبيل إلى الأول بالضرورة لمنافاته مع النصوص المستفيضة الصريحة في أن أولها التكبيرة وآخرها التسليم. ومن ثم لا يبطلها منافيات الصلاة من الاستدبار ونحوه، فيتعين الثاني، ومن البين أن التنزيل ناظر إلى خصوص الأمور المذكورة في تلك النصوص كعدم التكلم والايماء باليد المذكورين في رواية أبي هارون. فيراد أن الداخل في الإقامة بمثابة الداخل في الصلاة في أنه لا ينبغي التكلم ولا الايماء باليد، فالتنزيل ناظر إلى هذا المقدار لا إلى جميع الآثار ليدل على الوجوب.
ومنها: النصوص الواردة في ناسي الأذان والإقامة حتى دخل الصلاة الآمرة بقطعها لتداركهما كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل إن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (1).
وتقريب الاستدلال بها من وجهين:
أحدهما أن قطع الفريضة محرم نفسه، فلو كانت الإقامة مستحبة كيف ساغ ارتكاب الحرام لادراك ما لا يلزم دركه، فتجويز القطع خير دليل على الوجوب بل كونه أهم من حرمة القطع ثانيهما: إن الصحيحة ظاهرة في وجوب القطع ومقتضى استحباب الإقامة جواز تركها اختيارا، فكيف يجب قطع الفريضة لدرك ما لا يجب الاتيان به من الأول، فوجوب القطع كاشف قطعي عن وجوب الإقامة