____________________
ويؤكده أن نسخة الرجال التي كانت عند المولى الشيخ عناية الله على ما ذكره في مجمع الرجال كانت هو الجعفي دون الخثعمي، وكذلك الموجود في نسخة النقد للفاضل التفريشي. ومن ذلك كله يتضح أن إسماعيل بن جابر موثق لتوثيق الشيخ إياه في رجاله مضافا إلى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات (1) فالرواية إذا معتبرة السند، وأما من ناحية الدلالة، فلا شبهة في دلالتها على سقوط الأذان والإقامة واستحباب التكبير ثلاثا بدلا عنهما. وإنما الكلام في أمرين:
أحدهما: في أن ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعم الفرادى؟
الظاهر هو الأول لقوله عليه السلام: ولكنه ينادى.. الخ فإن النداء إنما هو لأجل اجتماع الناس واعلامهم بدلا عن الأذان.
فلا دليل إذا على الاستحباب في صلاة المنفرد.
ثانيهما: هل الحكم يختص بمورده، أعني صلاة العيدين أو يتعدى إلى بقية الصلوات غير اليومية كصلاة الاستسقاء والآيات وغيرهما؟
مقتضى الجمود على النص هو الأول، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي الثاني وهو الأظهر لالغاء خصوصية المورد بحسب الفهم العرفي بعد أن كانت الغاية من النداء هو الاجتماع الذي لا يختص بمورد دون مورد.
أحدهما: في أن ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعم الفرادى؟
الظاهر هو الأول لقوله عليه السلام: ولكنه ينادى.. الخ فإن النداء إنما هو لأجل اجتماع الناس واعلامهم بدلا عن الأذان.
فلا دليل إذا على الاستحباب في صلاة المنفرد.
ثانيهما: هل الحكم يختص بمورده، أعني صلاة العيدين أو يتعدى إلى بقية الصلوات غير اليومية كصلاة الاستسقاء والآيات وغيرهما؟
مقتضى الجمود على النص هو الأول، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي الثاني وهو الأظهر لالغاء خصوصية المورد بحسب الفهم العرفي بعد أن كانت الغاية من النداء هو الاجتماع الذي لا يختص بمورد دون مورد.