____________________
صحة الإقامة كصحيح الحلبي: ".. ولا يقيم إلا وهو على وضوء (1).
وصحيح محمد بن مسلم: ".. ولا يقيم إلا وهو قائم " (2).
فإنها لو كانت مستحبة لما أضر بها تخلف شئ من ذلك، كما لا يضر تخلفها في الأذان، إذ لا معنى للزوم رعاية قيد في عمل يجوز تركه من أصله. فالاعتبار المزبور كاشف عن اللزوم.
وفيه مع أن اعتبار عدم التكلم غير واضح لمعارضة النصوص في ذلك وستعرف أن الأظهر الجواز لا سيما إذا تكلم بما يعود إلى الصلاة كتقدم إمام للجماعة ونحو ذلك أن اشتراط شئ في صحة عمل لا يكشف عن وجوب ذلك العمل بوجه للفرق الواضح بين الوجوب الشرطي والوجوب النفسي. ألا ترى اشتراط النوافل بجملة من شرائط الفرائض كالطهارة والإباحة والستر والاستقبال ما لم يكن ماشيا مع جواز ترك النافلة من أصلها.
ومنها: النصوص الدالة على أن الإقامة من الصلاة، فإن التنزيل كاشف عن الوجوب، كقول الصادق عليه السلام في رواية أبي هارون المكفوف: " يا ابن هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (3).
وقوله عليه السلام في رواية يونس الشيباني: ".. إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة.. الخ (4).
وفيه: مضافا إلى ضعف تلك النصوص بأسرها أنها قاصرة الدلالة
وصحيح محمد بن مسلم: ".. ولا يقيم إلا وهو قائم " (2).
فإنها لو كانت مستحبة لما أضر بها تخلف شئ من ذلك، كما لا يضر تخلفها في الأذان، إذ لا معنى للزوم رعاية قيد في عمل يجوز تركه من أصله. فالاعتبار المزبور كاشف عن اللزوم.
وفيه مع أن اعتبار عدم التكلم غير واضح لمعارضة النصوص في ذلك وستعرف أن الأظهر الجواز لا سيما إذا تكلم بما يعود إلى الصلاة كتقدم إمام للجماعة ونحو ذلك أن اشتراط شئ في صحة عمل لا يكشف عن وجوب ذلك العمل بوجه للفرق الواضح بين الوجوب الشرطي والوجوب النفسي. ألا ترى اشتراط النوافل بجملة من شرائط الفرائض كالطهارة والإباحة والستر والاستقبال ما لم يكن ماشيا مع جواز ترك النافلة من أصلها.
ومنها: النصوص الدالة على أن الإقامة من الصلاة، فإن التنزيل كاشف عن الوجوب، كقول الصادق عليه السلام في رواية أبي هارون المكفوف: " يا ابن هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (3).
وقوله عليه السلام في رواية يونس الشيباني: ".. إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة.. الخ (4).
وفيه: مضافا إلى ضعف تلك النصوص بأسرها أنها قاصرة الدلالة