____________________
عن الإقامة بغير الأذان في المغرب فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (1) فإنها صريحة في جواز الترك. وموردها وإن كان هو المغرب لكن يتعدى إلى صلاة الفجر للقطع بعدم القول بالفصل وتساويهما في عدم التقصير المصرح به في خبر ابن سيابة المتقدم، وفي صحيحة صفوان الآتية وفي كونهما مفتتح صلوات الليل والنهار كما صرح به في صحيحة زرارة المتقدمة.
الثانية: صحيحة صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (2).
فإن التصريح في ذيلها بأفضلية الأذان والإقامة في جميع الصلوات الشامل باطلاقه حتى لصلاتي الفجر والمغرب المذكورين في الصدر أقوى شاهد على الاستحباب، ويكون ذلك قرينة على أن المراد بقوله (ولا بد في الفجر والمغرب.. الخ) اللابدية في مقام امتثال الأمر الاستحبابي لا الوجوبي.
ويمكن أن يستأنس للحكم أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (3) فإن التعبير ب (كان) المشعر بالاستمرار يدل على عدم التزامه عليه السلام بالأذان غالبا، وعدم مبالاته به في (بيته) حتى بالإضافة
الثانية: صحيحة صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (2).
فإن التصريح في ذيلها بأفضلية الأذان والإقامة في جميع الصلوات الشامل باطلاقه حتى لصلاتي الفجر والمغرب المذكورين في الصدر أقوى شاهد على الاستحباب، ويكون ذلك قرينة على أن المراد بقوله (ولا بد في الفجر والمغرب.. الخ) اللابدية في مقام امتثال الأمر الاستحبابي لا الوجوبي.
ويمكن أن يستأنس للحكم أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (3) فإن التعبير ب (كان) المشعر بالاستمرار يدل على عدم التزامه عليه السلام بالأذان غالبا، وعدم مبالاته به في (بيته) حتى بالإضافة