المسجد. (الحادي عشر): يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصورة غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفا، وأن يجعل لها محاريب داخلة (الثاني عشر): يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا القاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه وانشاء الضالة، وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع، والشراء، والتكلم في أمور الدنيا وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح.
(مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها إلى المسجد.
(مسألة 3): الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد.