____________________
النصوص نفي المرتبة القوية عن النساء.
كما قد يشهد لذلك بالإضافة إلى الأذان صحيحة ابن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال:
حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (1).
حيث يظهر من ذكر البدل وهو التكبير والشهادتان عدم تأكد الاستحباب بالإضافة إليها، ولذا كانت مخيرة بين الأمرين وكأن المطلوب منها مطلق الذكر بأحد النحوين.
ومنها: النصوص المتقدمة وعمدتها صحيحة عبد الله بن سنان المتضمنة لاجزاء الإقامة عن الأذان إذا صلى وحده، فإن التعبير بالاجزاء الكاشف عن أنه أدنى ما يقتصر عليه دال على الوجوب.
وفيه: ما تقدم من جواز أن يراد به الاجزاء عن الأمر الاستحبابي المتعلق بهما أي بالأذان والإقامة فيما إذا صلى وحده. وأن هذا المقدار يجزي في مقام أداء الوظيفة الاستحبابية ارفاقا وتسهيلا.
وبالجملة: لا دلالة فيها إلا على مجرد الاجزاء عن تلك الوظيفة.
وأما إنها وجوبية أو استحبابية فلا تدل عليه بوجه.
ومنها: قوله عليه السلام في موثقة عمار الواردة في المريض.
" لا صلاة إلا بأذان وإقامة " (2) دلت على وجوب الأمرين معا خرجنا في الأذان بالنصوص الخاصة فتبقى الإقامة على وجوبها.
ويندفع: بأنا وإن ذكرنا في محله أنه إذا تعلق أمر بشيئين قد ثبت الترخيص في ترك أحدهما من الخارج يؤخذ بالوجوب في الآخر
كما قد يشهد لذلك بالإضافة إلى الأذان صحيحة ابن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال:
حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (1).
حيث يظهر من ذكر البدل وهو التكبير والشهادتان عدم تأكد الاستحباب بالإضافة إليها، ولذا كانت مخيرة بين الأمرين وكأن المطلوب منها مطلق الذكر بأحد النحوين.
ومنها: النصوص المتقدمة وعمدتها صحيحة عبد الله بن سنان المتضمنة لاجزاء الإقامة عن الأذان إذا صلى وحده، فإن التعبير بالاجزاء الكاشف عن أنه أدنى ما يقتصر عليه دال على الوجوب.
وفيه: ما تقدم من جواز أن يراد به الاجزاء عن الأمر الاستحبابي المتعلق بهما أي بالأذان والإقامة فيما إذا صلى وحده. وأن هذا المقدار يجزي في مقام أداء الوظيفة الاستحبابية ارفاقا وتسهيلا.
وبالجملة: لا دلالة فيها إلا على مجرد الاجزاء عن تلك الوظيفة.
وأما إنها وجوبية أو استحبابية فلا تدل عليه بوجه.
ومنها: قوله عليه السلام في موثقة عمار الواردة في المريض.
" لا صلاة إلا بأذان وإقامة " (2) دلت على وجوب الأمرين معا خرجنا في الأذان بالنصوص الخاصة فتبقى الإقامة على وجوبها.
ويندفع: بأنا وإن ذكرنا في محله أنه إذا تعلق أمر بشيئين قد ثبت الترخيص في ترك أحدهما من الخارج يؤخذ بالوجوب في الآخر