____________________
(1): ظاهره استثناء المقام عن عموم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد.
وفيه أولا: إنه سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا نجاسة حتى تحتاج إلى التطهير لصراحة النصوص المتقدمة في حصول الطهارة هنا بالطم لا أن النجاسة باقية وغير ضائرة ليلتزم بالتخصيص في عموم وجوب التطهير.
وثانيا: إن عمدة الدليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد حسبما تقدم في محله إنما هو الاجماع والقدر المتيقن منه تطهير المكان الذي يصلى فيه أعني ظاهر المسجد، وكذا جدرانه وحيطانه وأما الباطن ولا سيما إذا كان عميقا كما لو نزت النجاسة من بالوعة الجار إلى باطن المسجد فشمول الاجماع له غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم، فالمقتضي لوجوب التطهير قاصر في حد نفسه.
وثالثا: مع الغض والتسليم فالحكم مختص بالنجاسة الطارئة.
وأما السابقة على الاتصاف بالمسجدية كما في المقام فلعل من المطمأن به عدم شمول الاجماع له كما لا يخفى.
(2): هذا الاحتياط ضعيف لما عرفت من أن ظاهر النصوص بل صريحها طهارة المحل بالطم، فلا نجاسة لكي تحتاج إلى الإزالة كما أن مقتضى اطلاقها جعل المسجد مجموع الظاهر والباطن على حد ساير الأماكن فلا مجال للاحتياط الذي ذكره (قده) ثانيا
وفيه أولا: إنه سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا نجاسة حتى تحتاج إلى التطهير لصراحة النصوص المتقدمة في حصول الطهارة هنا بالطم لا أن النجاسة باقية وغير ضائرة ليلتزم بالتخصيص في عموم وجوب التطهير.
وثانيا: إن عمدة الدليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد حسبما تقدم في محله إنما هو الاجماع والقدر المتيقن منه تطهير المكان الذي يصلى فيه أعني ظاهر المسجد، وكذا جدرانه وحيطانه وأما الباطن ولا سيما إذا كان عميقا كما لو نزت النجاسة من بالوعة الجار إلى باطن المسجد فشمول الاجماع له غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم، فالمقتضي لوجوب التطهير قاصر في حد نفسه.
وثالثا: مع الغض والتسليم فالحكم مختص بالنجاسة الطارئة.
وأما السابقة على الاتصاف بالمسجدية كما في المقام فلعل من المطمأن به عدم شمول الاجماع له كما لا يخفى.
(2): هذا الاحتياط ضعيف لما عرفت من أن ظاهر النصوص بل صريحها طهارة المحل بالطم، فلا نجاسة لكي تحتاج إلى الإزالة كما أن مقتضى اطلاقها جعل المسجد مجموع الظاهر والباطن على حد ساير الأماكن فلا مجال للاحتياط الذي ذكره (قده) ثانيا