____________________
الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (1) دلت بالمفهوم على عدم الاجزاء إذا لم يصل في بيته وحده الظاهر في إرادة الجماعة.
الرابعة: موثقة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (2). والتقريب ما مر.
والجواب: أما عن الرواية الأخيرة فإنها حكاية فعل مجمل العنوان لا دلالة فيه على الوجوب. فغايته أنه عليه السلام كان إذا صلى خارج البيت جماعة كان يؤذن، وأما إن ذلك كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة فيها على شئ منهما وأما الرواية الأولى فهي ضعيفة السند ولا أقل بعلي بن أبي حمزة فلا يعتمد عليها.
وأما الرواية الثانية: فلا قائل بوجوب العمل بها حتى في موردها فإن ظاهرها أن الجائي يستدعي الاقتداء خلف من أذن وأقام ولا ريب في عدم وجوب إعادة الأذان حينئذ حتى من القائلين بوجوبه في الجماعة لعدم اعتبار قصد الإمامة في الأذان والإقامة بالضرورة فهي محمولة على الاستحباب قطعا والعمدة: إنما هي الرواية الثالثة الدالة بالمفهوم على عدم الاجتزاء بالإقامة وحدها في الجماعة، وأنه لا يجزي فيها إلا الاقتران بينها وبين الأذان.
ويمكن الذب عنها بابتناء الاستدلال على أن يكون المراد بالمجزي
الرابعة: موثقة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (2). والتقريب ما مر.
والجواب: أما عن الرواية الأخيرة فإنها حكاية فعل مجمل العنوان لا دلالة فيه على الوجوب. فغايته أنه عليه السلام كان إذا صلى خارج البيت جماعة كان يؤذن، وأما إن ذلك كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة فيها على شئ منهما وأما الرواية الأولى فهي ضعيفة السند ولا أقل بعلي بن أبي حمزة فلا يعتمد عليها.
وأما الرواية الثانية: فلا قائل بوجوب العمل بها حتى في موردها فإن ظاهرها أن الجائي يستدعي الاقتداء خلف من أذن وأقام ولا ريب في عدم وجوب إعادة الأذان حينئذ حتى من القائلين بوجوبه في الجماعة لعدم اعتبار قصد الإمامة في الأذان والإقامة بالضرورة فهي محمولة على الاستحباب قطعا والعمدة: إنما هي الرواية الثالثة الدالة بالمفهوم على عدم الاجتزاء بالإقامة وحدها في الجماعة، وأنه لا يجزي فيها إلا الاقتران بينها وبين الأذان.
ويمكن الذب عنها بابتناء الاستدلال على أن يكون المراد بالمجزي